المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: ما لا يفسد الصلاة:
المطلب الثاني: ما لا يفسد الصلاة:
1. بكاؤه من ذكرِ الجنَّة، أو النَّار؛ لأنه يدل على زيادة الخشوع، وهو المقصود في الصلاة، فكان بمعنى التسبيح أو الدعاء.
2. التَّنحنحُ بعذر، ولو تنحنح لإصلاح صوته وتحسينه لا تفسد على الصحيح (¬1).
3. الدُّعاء بما لا يسأل من النَّاس.
4. النظر إلى مكتوب وفهمه؛ لأنه ليس بعمل مناف للصلاة، ولا فرق بين المستفهم وغيره على الصحيح لعدم الفعل.
5. أكل ما بين أسنانه؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه إلا إذا كان كثيراً فتفسد صلاته كما يفسد صومه، والفاصل بين القليل والكثير مقدار الحمصة (¬2).
6. العمل القليل، وهو ضدُّ الكثير على ما سبق، وإنما عفي عن القليل من العمل لأن أصله لا يمكن الاحتراز عنه; لأن في الحي حركات ليست من الصلاة طبعاً فعفي ما لم يكثر ويدخل في حد ما يمكن الاحتراز عنه، ولهذا يستوي فيه العمد والنسيان (¬3)، بدليل:
أ عن أبي قتادة - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 156، وغيره.
(¬2) ينظر: ينظر: التبيين 1: 159، وغيره.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص 159 - 161، وتبيين الحقائق 1: 159 - 162، وغيرها.
1. بكاؤه من ذكرِ الجنَّة، أو النَّار؛ لأنه يدل على زيادة الخشوع، وهو المقصود في الصلاة، فكان بمعنى التسبيح أو الدعاء.
2. التَّنحنحُ بعذر، ولو تنحنح لإصلاح صوته وتحسينه لا تفسد على الصحيح (¬1).
3. الدُّعاء بما لا يسأل من النَّاس.
4. النظر إلى مكتوب وفهمه؛ لأنه ليس بعمل مناف للصلاة، ولا فرق بين المستفهم وغيره على الصحيح لعدم الفعل.
5. أكل ما بين أسنانه؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه إلا إذا كان كثيراً فتفسد صلاته كما يفسد صومه، والفاصل بين القليل والكثير مقدار الحمصة (¬2).
6. العمل القليل، وهو ضدُّ الكثير على ما سبق، وإنما عفي عن القليل من العمل لأن أصله لا يمكن الاحتراز عنه; لأن في الحي حركات ليست من الصلاة طبعاً فعفي ما لم يكثر ويدخل في حد ما يمكن الاحتراز عنه، ولهذا يستوي فيه العمد والنسيان (¬3)، بدليل:
أ عن أبي قتادة - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 156، وغيره.
(¬2) ينظر: ينظر: التبيين 1: 159، وغيره.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص 159 - 161، وتبيين الحقائق 1: 159 - 162، وغيرها.