اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: النوافل وأحكامها:

- لو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع؛ لجمعه بين الواجبين بحسب الإمكان، وإن كان لا يمكنه المشاركة تابعه؛ لأن متابعته أولى.
- لو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركاً للقنوت حكماً فلا يأتي به فيما سبق به (¬1).
المطلب الثاني: النوافل وأحكامها:
أولاً: السنن المؤكدة:
1. ركعتان قبل الفجر، وهي آكدها، بدليل:
أ عن عائشة رضي الله عنها: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على شيء من النوافل أشدّ معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح) (¬2).
ب عن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) (¬3).
2. ركعتان بعد الظُّهر وأربعة ركعات قبل الظهر، بدليل:
أ عن عائشة رضي الله عنها: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ... ) (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص 385، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 501، وصحيح ابن خزيمة 2: 160، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 501، وغيره.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 396، وصحيح ابن خزيمة 2: 205، وصحيح ابن حبان 6: 226، وغيرها.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 556