اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وصاحب العذر:

المبتدأة إذا استمر دمها، فحيضها في كل شهر عشرة وطهرها عشرون، ونفاسها أربعون يوماً.
فالمبتدأةُ التي بَلَغَتْ مستحاضة حيضُها من كلِّ شهرٍ عشرة أيام، وما زادَ عليها استحاضة، فيكون طهرُها عشرين يوماً، وأمَّا النُّفاس فإذا لم يكن للمرأة فيه عادةٌ معروفة، فنفاسها أربعون يوماً، وما زاد عليها استحاضةٌ (¬1).
المطلب الثالث: أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وصاحب العذر:
أولاً: أحكام الحيض والنفاس:
الأول: إنه يمنعُ الصَّلاة والسجدة مطلقاً كسجدة التلاوة والشكر، وعدم وجوب الواجب أداءً وقضاءً، لكن يستحب لها إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتجلس عند مسجد بيتها ما يمكن أداء الصلاة فيه تسبح وتحمد، فعن عائشة رضي الله عنها: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاءِ الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (¬2).
والمعتبر آخر الوقت؛ فإذا حاضتْ في آخر الوقت سقطَت، وإن طهُرَتْ في آخر الوقتِ وجبت، ومقدار آخر الوقت المعتبر له حالان:
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 190، وفتح باب العناية 1: 205 - 207، وشرح الوقاية ص 128، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 265، وجامع الترمذي 1: 270، ومسند أبي عوانة 1: 383.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 556