اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: سنن التيمم وكيفيته:

الأرض، ثم مسح بهما الأرض، ثم دلك إحداهما بالأخرى، ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما) (¬1).
الثاني: استيعاب العضوين؛ على المفتى به، حتى لو بقي شيء قليل لا يجزئه، فلو ترك شعرة أو وترة منخره ـ حرف المنخر ـ لم يجز، وعليه نزع الخاتم والسوار، أو تحريكه (¬2) (¬3).
والأحسنُ في مسحِ الذِّراعين أن يمسحَ ظاهرَ الذِّراعِ اليُمْنى بالوسطى والبِنْصَر والخِنْصَرِ مع شيءٍ من الكفِّ اليسرى، مبتدئاً من رؤوسِ الأصابع، ثمَّ باطنَها بالمسبِّحةِ والإبهامِ إلى رؤوسِ الأصابع، وهكذا يفعلُ بالذِّراعِ اليُسْرى (¬4).
المطلب الثالث: سنن التيمم وكيفيته:
أولاً: سنن التيمم:
1. التسمية في ابتدائه، وتكون على صيغة ما ذكر في الوضوء.
2. الضرب بباطنهما وظاهرهما على الأرض.
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 1: 179، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص 106، والدر المختار 1: 158، وغيرها.
(¬3) وعند محمد عليه أن يخلل بين أصابعه فإن لم يخلل أصبعه فإنه يحتاج إلى ضربة ثالثة ليخللها؛ لأن عنده لا يجوز التيمم بلا غبار، فحيث لم يدخل بين الأصابع لا بدّ ضربة ثالثة، وعند غيره فلا يجب إيصال الغبار، بل يكفي المسح، فيجب عليه التخليل وإن لم يصل الغبار من غير احتياج إلى ضربة ثالثة. ينظر: رد المحتار 1: 159.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص 106، وغيره.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 556