اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: أنواع المطهرات:

الرابع: الفرك:
ويكون في المني اليابس الذي أصاب الثوب والبدن في ظاهر الرواية (¬1)، وهو شامل لمني الرجل والمرأة، أما المني الرطب فلا يطهر إلا بالغسل (¬2)، فعن همام بن الحارث - رضي الله عنه - قال: ((نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها، فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصابعي) (¬3).
الخامس: المسح:
ويكون في الصقيل كالمرآة والسكين والسيف والزجاج والظفر وغيره مما لم يكن خشناً، فإن كان منقوشاً لم يطهر، ولا فرق بين أن يكون النجس ذا جرم أو غيره، رطباً كان أو يابساً، سواء كان المسح بالتراب أو الصوف أو الحشيش، أو خرقة أو نحوها (¬4).
¬__________
(¬1) وفي رواية الحسن: إن الثوب يطهر بالفرك، والبدن لا يطهر إلا بالغسل. ينظر: الهداية 1: 35، وغيرها.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار 1: 207 - 208، فتاوى قاضي خان 1: 25، والمبسوط 1: 81 - 82، والدر المختار 1: 313، وقنية المنية ق10/ب، وجامع الرموز1: 60، والبحر الرائق 1: 236، ورسائل الأركان ص47، وغمز عيون البصائر 1: 200، وغيرها.
(¬3) في سنن الترمذي 1: 199، وصححه، ومسند أبي عوانة 1: 175، وسنن ابن ماجة 1: 179، وغيرها.
(¬4) ينظر: الوقاية ص131، وجامع الرموز 1: 61، وفتح القدير 1: 198، وغمز عيون البصائر 1: 200، والبحر الرائق 1: 237، ونفع المفتي ص140 - 141، وغيرها.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 556