اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: أنواع المطهرات:

السادس: اليبس:
ويكون في الأرض والآجر (¬1) المفروش، والحيطان والأشجار والخص ـ أي السترة التي تكون على السطوح من القصب ـ فيطهر بالجفاف (¬2) على المختار (¬3)، فيجوز الصلاة عليها، ولا يجوز التيمم بها؛ لأنها متصلة بالأرض فأخذت حكمها (¬4).
- لو كانت الآجر غير المفروشة بأن تنقل وتحول فليس حكمها حكم الأرض، فإن كانت النجاسة على الجانب الذي يلي الأرض جازت الصلاة عليها، وإن كانت على الطرف الذي عليه المصلي لم تجز الصلاة.
- لو كان الحجر أملساً فإنه لا يطهر إلا بالغسل، وإن كان يشرب النجاسة كالحجر الرخو، فهو كالأرض.
- لو قطع الخشب والقصب وأصابته نجاسة، فإنه لا يطهر إلا بالغسل (¬5)؛ لأن طهارة الأرض باليبس ثبتت على خلاف القياس، فلا تتعدى على غيره، وغير ما هو متصل بها (¬6).
¬__________
(¬1) الآجر: وهو طبيخ الطين، وهو الذي يبنى به، فارسي معرب. ينظر: تاج العروس 10: 29، وغيرها.
(¬2) وعند زفر وأحمد والشافعي لا يطهر. ينظر: دليل الطالب 1: 20، وشرح العمدة 1: 104، والمجموع 2: 547، والإقناع 1: 29، والمهذب 1: 50، وغيرها.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 1: 237، عن الخلاصة، والوقاية ص131، وغيرها.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق19/ب، وغيرها.
(¬5) ينظر: نفع المفتي ص153، والبحر الرائق 237، وغيرها.
(¬6) ينظر: عمدة الرعاية ص1: 139، وغيرها.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 556