المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: أنواع المطهرات:
السابع: النار:
ويكون بالإحراق والطبخ.
- لو أحرق رأس الشاة المتلطخ بالدماء فإنه يطهر ويؤكل مرقه.
- لو رش التنور بماء نجس، فيبس بالنار، فإنه لا ينجس الخبز.
- لو أصابت الحديد نجاسة، فأدخل في النار قبل مسحه أو غسله فإنه يطهر (¬1).
الثامن: إنقلاب العين:
ويكون في الخمر إذا صار خلاً، والخنزير والحمار الواقع في المملحة فصار ملحاً، والعذرات إذا دفنت في موضع فصارت تراباً، فإنها تطهر؛ لانقلاب العين، وصيرورتها شيئاً آخر (¬2).
التاسع: نحت الخشب، وحفر الأرض، والتقوير في الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد (¬3)، فقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة تموت في السمن، فقال: (إن كان
¬__________
(¬1) ينظر: نفع المفتي والسائل ص142، وغيرها.
(¬2) ينظر: الهداية 1: 37، وفتح القدير 1: 176، ورد المحتار 6: 735، والبحر الرائق 1: 239،8: 546، والبناية 1: 755، ورسائل الأركان ص48، والفتاوى التاتارخانية ق65/ب، ونفع المفتي ص143، وغيرها.
(¬3) ينظر: غمز عيون البصائر 1: 200، ونهاية العماد ص342، ونفع المفتي ص145، وغيرها
ويكون بالإحراق والطبخ.
- لو أحرق رأس الشاة المتلطخ بالدماء فإنه يطهر ويؤكل مرقه.
- لو رش التنور بماء نجس، فيبس بالنار، فإنه لا ينجس الخبز.
- لو أصابت الحديد نجاسة، فأدخل في النار قبل مسحه أو غسله فإنه يطهر (¬1).
الثامن: إنقلاب العين:
ويكون في الخمر إذا صار خلاً، والخنزير والحمار الواقع في المملحة فصار ملحاً، والعذرات إذا دفنت في موضع فصارت تراباً، فإنها تطهر؛ لانقلاب العين، وصيرورتها شيئاً آخر (¬2).
التاسع: نحت الخشب، وحفر الأرض، والتقوير في الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد (¬3)، فقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة تموت في السمن، فقال: (إن كان
¬__________
(¬1) ينظر: نفع المفتي والسائل ص142، وغيرها.
(¬2) ينظر: الهداية 1: 37، وفتح القدير 1: 176، ورد المحتار 6: 735، والبحر الرائق 1: 239،8: 546، والبناية 1: 755، ورسائل الأركان ص48، والفتاوى التاتارخانية ق65/ب، ونفع المفتي ص143، وغيرها.
(¬3) ينظر: غمز عيون البصائر 1: 200، ونهاية العماد ص342، ونفع المفتي ص145، وغيرها