اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: أنواع المطهرات:

جامداً ألقيت الفأرة وما حولها، وأكل الباقي، وإن كان مائعاً لا) (¬1)، وفي رواية: (انتفع به ولم يؤكل) (¬2).
العاشر: الدباغة لجلد الميتة:
فكل إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الخنزير؛ لأنه نجس العين، وجلد الآدمي؛ لكرامته، فالدباغة إزالة رائحة النتن والرطوبات النجسة من الجلد، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬3).
والدباغة لها صورتان:
1. أن تكون بالأدوية كالقَرظ ـ أي ورق السَّلم (¬4) ـ ونحوه، فإن الجلد يطهر ولا تعود نجاسته أبداً.
2. أن تكون بالتراب أو بالشمس فإنه الجلد يطهر إذا يبس، ثم إن أصابه الماء فإنه لا يعود نجساً على المختار، وهو الأقيس؛ لأن هذه الرطوبة ليست تلك التي كانت بقية الفضلات النجسة؛ لأن تلك تلاشت وصارت هواء، وذهبت معه، بل
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 2105، والموطأ 2: 971، وسنن الدارمي 1: 204، ومسند أبي يعلى 10: 213، ومسند الطيالسي ص355، وغيرها.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 9: 354، وسنن الدارقطني 4: 291، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 277، وصحيح ابن حبان 4: 104، والمعجم الصغير 1: 399، ومسند الحميدي 1: 227، والمنتقى ص27، ومسند الشافعي ص10، وغيرها.
(¬4) ينظر: مختار الصحاح ص530، وغيره.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 556