المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: أنواع المطهرات:
هي رطوبة تجددت من ماء طاهر، وسرت في أجزاء حكم بطهارتها وملاقاة الطاهر لا توجب تنجيسه (¬1).
وهذا خاص بالجلد الذي يقبل الدباغة، وأما ما لا يحتملها كجلد الفأرة والحية فلا يطهر (¬2)، وأما الكلب فعينه ليست بنجسة، فيطهر جلده بالدبغ على الصحيح (¬3).
الحادي عشر: الذكاة في محلها من أهلها:
إن ما يطهر جلده بالدبغ يطهر جلده ولحمه (¬4) بالذكاة من أهلها ـ بأن يذبح المسلم أو الكتابي من غير أن يترك التسمية عامداً ـ على الأظهر (¬5) وإن لم يؤكل لحمه، وما لا يطهر جلده بالدباغ لا يطهر بالذكاة (¬6).
¬__________
(¬1) هذه الرواية عن أبي حنيفة اختارها الحلبي في غنية المستلمي ص156، وعنه: أنه يعود نجساً، وعن أبي يوسف إن صار بالشمس بحيث لو ترك لم يفسد كان دباغاً، وعن محمد: جلد الميتة إذا يبس ووقع في الماء لا ينجس من غير فصل. ينظر: شرح الوقاية ص100 - 101، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح القدير 1: 18، وغيره.
(¬3) هذا ما صححه في الهداية 1: 20، والبدائع 1: 63، وهو موافق لما في المتون كمختصر القدوري ص3، والمختار 1: 24، والكنز ص8، والوقاية 101، وفي عقد الفوائد: الفتوى عليه.
الثاني: نجاسة عينه. اختاره قاضي خان في فتاواه 1: 9.
(¬4) طهارة لحم غير مأكول اللحم صحح في التحفة 1: 72، والهداية 1: 21، ومشى عليه في الوقاية ص101.
الثاني: عدم طهارته اختاره صاحب البدائع 1: 86، والتنوير 1: 127، وقال صاحب الدر المختار 1: 127: هذا أصح ما يفتى به، وأقره ابن عابدين في رد المحتار 1: 127.
(¬5) كما صرح به في شرح الوقاية ص101، والدر المختار 1: 205، وصحح الزاهدي في القنية ق11/أ: أنه لا يشترط لطهارة الجلد كون الذكاة شرعية، وأقره في البحر الرائق 1: 109.
(¬6) ينظر: شرح الوقاية ص101، وغيرها.
وهذا خاص بالجلد الذي يقبل الدباغة، وأما ما لا يحتملها كجلد الفأرة والحية فلا يطهر (¬2)، وأما الكلب فعينه ليست بنجسة، فيطهر جلده بالدبغ على الصحيح (¬3).
الحادي عشر: الذكاة في محلها من أهلها:
إن ما يطهر جلده بالدبغ يطهر جلده ولحمه (¬4) بالذكاة من أهلها ـ بأن يذبح المسلم أو الكتابي من غير أن يترك التسمية عامداً ـ على الأظهر (¬5) وإن لم يؤكل لحمه، وما لا يطهر جلده بالدباغ لا يطهر بالذكاة (¬6).
¬__________
(¬1) هذه الرواية عن أبي حنيفة اختارها الحلبي في غنية المستلمي ص156، وعنه: أنه يعود نجساً، وعن أبي يوسف إن صار بالشمس بحيث لو ترك لم يفسد كان دباغاً، وعن محمد: جلد الميتة إذا يبس ووقع في الماء لا ينجس من غير فصل. ينظر: شرح الوقاية ص100 - 101، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح القدير 1: 18، وغيره.
(¬3) هذا ما صححه في الهداية 1: 20، والبدائع 1: 63، وهو موافق لما في المتون كمختصر القدوري ص3، والمختار 1: 24، والكنز ص8، والوقاية 101، وفي عقد الفوائد: الفتوى عليه.
الثاني: نجاسة عينه. اختاره قاضي خان في فتاواه 1: 9.
(¬4) طهارة لحم غير مأكول اللحم صحح في التحفة 1: 72، والهداية 1: 21، ومشى عليه في الوقاية ص101.
الثاني: عدم طهارته اختاره صاحب البدائع 1: 86، والتنوير 1: 127، وقال صاحب الدر المختار 1: 127: هذا أصح ما يفتى به، وأقره ابن عابدين في رد المحتار 1: 127.
(¬5) كما صرح به في شرح الوقاية ص101، والدر المختار 1: 205، وصحح الزاهدي في القنية ق11/أ: أنه لا يشترط لطهارة الجلد كون الذكاة شرعية، وأقره في البحر الرائق 1: 109.
(¬6) ينظر: شرح الوقاية ص101، وغيرها.