المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: أنواع المطهرات:
الثاني عشر: قسمة المُثلى:
وهذا فيما إذا بالت حمرٌ على حنطة تدوسها فقسِّم أو غسِّل بعضه أو وهب بعضه يكون كل واحد من القسمين طاهراً؛ لأنه يحتمل كل واحد من القسمين أن يكون النجاسة في الآخر، فاعتبر هذا الاحتمال في الطهارة؛ لمكان الضرورة (¬1)، فجاز الانتفاع في كلٍّ للشك فيها حتى لو جمع عادت النجاسة (¬2).
تنبيه:
شعر الميتة وعظمها وعصبها ـ وهو عضو أبيض شبيه العظم، لين الانعطاف، صلب في الانفصال ـ وحافرها وقرنها وشعر الإنسان وعظمه طاهرٌ إن لم يكن فيه دسومة (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص133، ونفع المفتي والسائل ص162، وغيرها.
(¬2) ينظر: الأشباه والنظائر ص167، وغيره.
(¬3) الوقاية ص101، والدر المختار 1: 138، وغيرها.
وهذا فيما إذا بالت حمرٌ على حنطة تدوسها فقسِّم أو غسِّل بعضه أو وهب بعضه يكون كل واحد من القسمين طاهراً؛ لأنه يحتمل كل واحد من القسمين أن يكون النجاسة في الآخر، فاعتبر هذا الاحتمال في الطهارة؛ لمكان الضرورة (¬1)، فجاز الانتفاع في كلٍّ للشك فيها حتى لو جمع عادت النجاسة (¬2).
تنبيه:
شعر الميتة وعظمها وعصبها ـ وهو عضو أبيض شبيه العظم، لين الانعطاف، صلب في الانفصال ـ وحافرها وقرنها وشعر الإنسان وعظمه طاهرٌ إن لم يكن فيه دسومة (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص133، ونفع المفتي والسائل ص162، وغيرها.
(¬2) ينظر: الأشباه والنظائر ص167، وغيره.
(¬3) الوقاية ص101، والدر المختار 1: 138، وغيرها.