اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: مكروهات الصلاة:

قال: فقلنا: المرأة والحمار، فقالت: إن المرأة لدابة سوء! لقد رأيتني بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي) (¬1).
ب عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل) (¬2).
ت عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقطع الصلاة شيء) (¬3).
ث عن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان) (¬4).
المطلب الثالث: مكروهات الصلاة:
1. سَدْلُ الثَّوب: وهو أن يُرْسلَهُ من غيرِ أن يضمَّ جانبيه، وقيل: هو أن يلقيه على رأسِهِ ويرخيهِ على منكبيه، وهذا في الطَّيْلَسَان (¬5)، وأمَّا في القَبَاء (¬6) ونحوه فهو أن يُلقيَهُ على كَتِفَيْهِ من غيرِ أن يدخلَ يديه في كُمَّيْهِ، ويضمَّ طرفيه، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) (¬7).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 366، وغيره.
(¬2) في مسند أبي عوانة 1: 385،
(¬3) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 62: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
(¬4) في سنن أبي داود 1: 191، وسكت عنه، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 5: 65.
(¬5) الطَّيلَسان: فارسي معرب، وهو ضرب من الأكسية. ينظر: تاج العروس 16: 204.
(¬6) القَبَاء: الذي يلبس من الثياب، والثوب جعل منه قباءً وتقباهُ لَبِسَه. ينظر: مختار ص 520، والقاموس 4: 378.
(¬7) في صحيح ابن خزيمة 1: 379، وصحيح ابن حبان 6: 67، وسنن الترمذي 2: 217.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 556