اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: أقسام المياه:

المبحث السادس
المياه
المطلب الأول: أقسام المياه:
الأول: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق الذي لم يخالطه ما يصير به مقيداً، فهو الباقي على أوصاف خلقته الأصلية، فيجوز التطهير بالمياه التالية:
1. ماء السماء؛ قال - جل جلاله -: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (¬1).
2. ماء البحر؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال يا رسول الله: إنا نركب البحر القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (¬2).
3. ماء البئر، وسيأتي تفصيل الكلام فيه.
4. ماء النهر؛ كنهر سيحون، وجيحون، والفرات، والنيل، وغيرها.
5. ما ذاب من الثلج والبَرَد، وهذا إذا كان ذائباً بحيث يتقاطر، وإن لم يتقاطر لا يجوز.
¬__________
(¬1) الأنفال: من الآية 11.
(¬2) في صحيح ابن حبان 4: 49، وصحيح ابن خزيمة 1: 59، والمنتقى 1: 23، والمستدرك 1: 239، وجامع الترمذي 1: 101، وغيرها.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 556