المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: أقسام المياه:
6. ماء العين الجاري على الأرض من ينبوع (¬1).
- لو تغير الماء بطول المكث فإنه يجوز الوضوء به.
- لو مات حيوان مائي المولد في الماء كالسمك والضفدع، فإنه يجوز الوضوء به، أما لو كان مولده في غير الماء، وهو يعيش في الماء، فإن الماء يفسد بموته كما سيأتي.
- لو مات في الماء ما ليس له دم سائل كالبقِّ والذباب، فإنه يجوز الوضوء به (¬2)؛ لأن النجس هو الدم المسفوح (¬3)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وقع الذُّباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينْزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً، والأخرى شفاءً) (¬4).
الثاني: طاهر مطهر مكروه استعماله تنزيهاً على الأصح (¬5)، وهو ما شرب منه حيوان كالهرة الأهلية والدجاجة الأهلية وسباع الطير والحية والفأرة؛ لأنها لا
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص19 - 21، والهدية العلائية ص12، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص95 - 96.
(¬2) وعن الشافعي قولان، واختار الشيرازي في التنبيه ص11 عدم النجاسة، وقال: هو الأصلح، وابن رسلان في الزبد ص13.
(¬3) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96 - 97، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري (3: 1206، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 56، وصحيح ابن حبان (4: 53، والمنتقى 1: 26، وغيرها.
(¬5) هذا ما ذهب إليه الكرخي - رضي الله عنه - معللاً بعدم تحاميها عن النجاسة، وعلل الطحاوي - رضي الله عنه - الكراهة بحرمة لحمها، وهذا يقتضي التحريم. ينظر: حاشية الطحطاوي ص22، وغيرها.
- لو تغير الماء بطول المكث فإنه يجوز الوضوء به.
- لو مات حيوان مائي المولد في الماء كالسمك والضفدع، فإنه يجوز الوضوء به، أما لو كان مولده في غير الماء، وهو يعيش في الماء، فإن الماء يفسد بموته كما سيأتي.
- لو مات في الماء ما ليس له دم سائل كالبقِّ والذباب، فإنه يجوز الوضوء به (¬2)؛ لأن النجس هو الدم المسفوح (¬3)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وقع الذُّباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينْزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً، والأخرى شفاءً) (¬4).
الثاني: طاهر مطهر مكروه استعماله تنزيهاً على الأصح (¬5)، وهو ما شرب منه حيوان كالهرة الأهلية والدجاجة الأهلية وسباع الطير والحية والفأرة؛ لأنها لا
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص19 - 21، والهدية العلائية ص12، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص95 - 96.
(¬2) وعن الشافعي قولان، واختار الشيرازي في التنبيه ص11 عدم النجاسة، وقال: هو الأصلح، وابن رسلان في الزبد ص13.
(¬3) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96 - 97، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري (3: 1206، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 56، وصحيح ابن حبان (4: 53، والمنتقى 1: 26، وغيرها.
(¬5) هذا ما ذهب إليه الكرخي - رضي الله عنه - معللاً بعدم تحاميها عن النجاسة، وعلل الطحاوي - رضي الله عنه - الكراهة بحرمة لحمها، وهذا يقتضي التحريم. ينظر: حاشية الطحطاوي ص22، وغيرها.