المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: مستحباته وآدابه ومكروهاته:
المطلب الثالث: مستحباته وآدابه ومكروهاته:
أولاً: مستحبات الوضوء:
وهو ما يثاب فاعله ولا يلام تاركه (¬1).
الأول: التيامن (¬2): وهو الابتداء باليمين في غسل الأعضاء؛ بدليل:
1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا توضَّأتم فابدؤوا بميامنكم) (¬3).
2. عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحبُّ التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل) (¬4).
وإنما عدَّ التيامن مستحباً، مع مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على التيامن في غسل الأعضاء؛ لأن السنة نوعان: سنة الهدى وتركها يوجب إساءة وكراهية: كالجماعة
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 16، الدر المنتقى 1: 16، وغيرها.
(¬2) مشى على استحبابه في الوقاية ص 84، والنقاية 1: 57، والملتقى 1: 16، وقال القاري في فتح باب العناية 1: 57: والأصح أنه سنة.
(¬3) في صحيح ابن حبان 3: 370، وسنن ابن ماجه 1: 141،والمعجم الأوسط 2: 21، وموارد الظمآن 1: 350.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 165، وصحيح مسلم 1: 226، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 91، وصحيح ابن حبان 1: 271، وغيرها، وتمام الكلام في معنى الحديث، وتنعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غاية المقال فيما يتعلق بالنعال للكنوي وحاشيتها ظفر الأنفال على حواشي غاية المقال له أيضاً بتحقيقي.
أولاً: مستحبات الوضوء:
وهو ما يثاب فاعله ولا يلام تاركه (¬1).
الأول: التيامن (¬2): وهو الابتداء باليمين في غسل الأعضاء؛ بدليل:
1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا توضَّأتم فابدؤوا بميامنكم) (¬3).
2. عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحبُّ التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل) (¬4).
وإنما عدَّ التيامن مستحباً، مع مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على التيامن في غسل الأعضاء؛ لأن السنة نوعان: سنة الهدى وتركها يوجب إساءة وكراهية: كالجماعة
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 16، الدر المنتقى 1: 16، وغيرها.
(¬2) مشى على استحبابه في الوقاية ص 84، والنقاية 1: 57، والملتقى 1: 16، وقال القاري في فتح باب العناية 1: 57: والأصح أنه سنة.
(¬3) في صحيح ابن حبان 3: 370، وسنن ابن ماجه 1: 141،والمعجم الأوسط 2: 21، وموارد الظمآن 1: 350.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 165، وصحيح مسلم 1: 226، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 91، وصحيح ابن حبان 1: 271، وغيرها، وتمام الكلام في معنى الحديث، وتنعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غاية المقال فيما يتعلق بالنعال للكنوي وحاشيتها ظفر الأنفال على حواشي غاية المقال له أيضاً بتحقيقي.