المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: سنن الوضوء:
عن المقصود: أي عن الثَّوابِ انتفى كونُهُ عبادة، لكن لا يلزمُ من هذا انتفاءُ صحَّته؛ إذ لا يَصْدُقُ أنه لم يشرع إلا عبادة، فبقي صحَّتُهُ بمعنى أنَّهُ مفتاحُ الصَّلاةِ؛ لقول - صلى الله عليه وسلم -: (مفتَاح الصَّلاة الطَّهُور، وتَحريمها التَّكبير، وتَحْلِيلُها التسلِيم) (¬1)، كما في سائر الشرائط: كتطهير الثوب، والمكان، وستر العورة، فإنه لا تشترط النية في شيءٍ منها (¬2).
الثالثة عشرة: الترتيب بين الأعضاء المفروضة (¬3)، كما هو مذكور في النص القرآني (¬4)؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وهذا دليل السنية (¬5).
الرابعة عشرة: الوِلاء (¬6)؛ وهو غسل الأعضاء المفروضات على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول عند اعتدال الهواء (¬7).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 1: 9، 2: 3، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي المستدرك 1: 223، ومسند أبي حنيفة 1: 130، والآثار 1: 1، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص82 - 83، وغيرها.
(¬3) مشى على سنيتها في الوقاية ص83، والنقاية 1: 56، والملتقى 1: 15، وذكره الموصلي في المختار 1: 15 مع المستحبات؛ لكنه قال في شرحه الاختيار1: 15 والأصح أنها سنة؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها.
(¬4) ينظر: مجمع الأنهر 1: 15، وفتح باب العناية 1: 56، وشرح الوقاية ص83، وغيرها.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 1: 22، وغيرها.
(¬6) وعند مالك - رضي الله عنه - فرض. ينظر: سبيل السعادة ص12، ومرشد السالك ص26، ونظم المرشد المعين وشرحه الحبل المتين ص20، ونظم مقدمة ابن رشد ص6، ومنظومة القرطبي ص6، والفرض رواية عن مالك - رضي الله عنه - إذا كان متعمداً، وإذا نسي فلا إعادة عليه.
(¬7) فلو جفَّفَ الوجه، أَو اليد بالمنديلِ قبل غسل الرجل لم يترك الولاء، بخلاف ما في التُّحفة 1: 13، والاختيار 1: 15، والمصفى: من أن لا يشتغلَ بين الأفعالِ بغيرها، فإنَّهُ على هذا الوجهِ لو جفَّفَ لتركَ؛ ولذا مَنَعَ عنه بعضُ المشايخ. كما في جامع الرموز 1: 19 - 20. وصحح اللكنوي في الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل ص23: عدم تركه للولاء.
الثالثة عشرة: الترتيب بين الأعضاء المفروضة (¬3)، كما هو مذكور في النص القرآني (¬4)؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وهذا دليل السنية (¬5).
الرابعة عشرة: الوِلاء (¬6)؛ وهو غسل الأعضاء المفروضات على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول عند اعتدال الهواء (¬7).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 1: 9، 2: 3، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي المستدرك 1: 223، ومسند أبي حنيفة 1: 130، والآثار 1: 1، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص82 - 83، وغيرها.
(¬3) مشى على سنيتها في الوقاية ص83، والنقاية 1: 56، والملتقى 1: 15، وذكره الموصلي في المختار 1: 15 مع المستحبات؛ لكنه قال في شرحه الاختيار1: 15 والأصح أنها سنة؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها.
(¬4) ينظر: مجمع الأنهر 1: 15، وفتح باب العناية 1: 56، وشرح الوقاية ص83، وغيرها.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 1: 22، وغيرها.
(¬6) وعند مالك - رضي الله عنه - فرض. ينظر: سبيل السعادة ص12، ومرشد السالك ص26، ونظم المرشد المعين وشرحه الحبل المتين ص20، ونظم مقدمة ابن رشد ص6، ومنظومة القرطبي ص6، والفرض رواية عن مالك - رضي الله عنه - إذا كان متعمداً، وإذا نسي فلا إعادة عليه.
(¬7) فلو جفَّفَ الوجه، أَو اليد بالمنديلِ قبل غسل الرجل لم يترك الولاء، بخلاف ما في التُّحفة 1: 13، والاختيار 1: 15، والمصفى: من أن لا يشتغلَ بين الأفعالِ بغيرها، فإنَّهُ على هذا الوجهِ لو جفَّفَ لتركَ؛ ولذا مَنَعَ عنه بعضُ المشايخ. كما في جامع الرموز 1: 19 - 20. وصحح اللكنوي في الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل ص23: عدم تركه للولاء.