اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: سنن الصلاة:

ب عن أبي معمر - رضي الله عنه - قال قلنا لخباب: (أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته) (¬1).
ت عن مطعم - رضي الله عنه - قال: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ ثم في المغرب بالطور) (¬2).
ث عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: (صليت مع أبي هريرة - رضي الله عنه - العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه) (¬3).
المطلب الثالث: سنن الصلاة:
1. رفع اليدين للتحريمة ماساً بإبهاميه شحمتي أذنيه، والمرأة ترفع حذاء منكبيها؛ لأن ذراعيها عورة، ومبناه على الستر، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر فحاذى بإبهاميه اليسرى، ثم ركع حتى استقرّ كلّ مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه) (¬4)، فيرفع اليدين أولاً ثم يكبر (¬5)، ويحذف في
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 260، وصحيح ابن خزيمة 1: 254، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 265، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 265، وغيرها.
(¬4) في المستدرك 1: 349، وصححه، ومسند الروياني 1: 239، وغيرها.
(¬5) وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، وعليه عامة المشايخ، وهو اختيار صاحب الوقاية ص 147، وصححه في الهداية 1: 46، والغرر 1: 65، واختاره اللكنوي في العمدة 1: 14.
الثاني: أنه يقارن بين يديه بين التكبيرة والرفع، وهو المروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو ظاهر عبارة مختصر القدوري ص 9، واختاره قاضي خان في فتاواه 1: 85، وصاحب المنية ص 86، والغزنوي في مقدمته ق 45/ب.
الثالث: أنه يكبر أولاً ثم يرفع يديه. ينظر: حاشية الشرنبلالي على الدرر 1: 65.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 556