المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الوتر وأحكامه:
المبحث التاسع
الوتر والنوافل
المطلب الأول: الوتر وأحكامه:
أولاً: إن الوتر واجب (¬1)، بدليل:
أ عن بريدة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (الوتر حقّ فمَن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمَن لم يوتر فليس منا، الوتر حقّ فمَن لم يوتر فليس منا) (¬2).
ب عن أبي الوليد العدوي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله - عز وجل - قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر) (¬3).
¬__________
(¬1) قال عبد الغني النابلسي في كشف الستر عن فرضية الوتر ص 17: والحاصل أن صلاة الوتر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فيها ثلاث روايات: في رواية: فرض عملي، وفي رواية: واجب، وفي رواية: سنة، والتوفيق بين هذه الروايات الثلاث أنه فرض عملي من جهة العمل فلا فرق من الجهة بينه وبين الفروض الاعتقادية الخمسة من جهة ترتيبه وقضائهن وواجب من جهة الاعتقاد فلا فرق بينه وبين الواجبات الظنية من هذه الجهة حتى لا يكفر جاحده، كما لا يكفر جاحد الواجبات الظنية كصلاة العيد وركعتي الطواف، وسنة من جهة الثبوت فلا فرق بينه وبين السنن من هذه الجهة؛ لثبوته بحديث الآحاد كسائر السنن.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 62، والمستدرك 1: 448،وصححه، وحسنه ابن الهمام والتهانوي في إعلاء السنن 6: 3.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 61، ومسند الربيع 1: 83، والمستدرك 1: 448، وصححه.
الوتر والنوافل
المطلب الأول: الوتر وأحكامه:
أولاً: إن الوتر واجب (¬1)، بدليل:
أ عن بريدة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (الوتر حقّ فمَن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمَن لم يوتر فليس منا، الوتر حقّ فمَن لم يوتر فليس منا) (¬2).
ب عن أبي الوليد العدوي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله - عز وجل - قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر) (¬3).
¬__________
(¬1) قال عبد الغني النابلسي في كشف الستر عن فرضية الوتر ص 17: والحاصل أن صلاة الوتر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فيها ثلاث روايات: في رواية: فرض عملي، وفي رواية: واجب، وفي رواية: سنة، والتوفيق بين هذه الروايات الثلاث أنه فرض عملي من جهة العمل فلا فرق من الجهة بينه وبين الفروض الاعتقادية الخمسة من جهة ترتيبه وقضائهن وواجب من جهة الاعتقاد فلا فرق بينه وبين الواجبات الظنية من هذه الجهة حتى لا يكفر جاحده، كما لا يكفر جاحد الواجبات الظنية كصلاة العيد وركعتي الطواف، وسنة من جهة الثبوت فلا فرق بينه وبين السنن من هذه الجهة؛ لثبوته بحديث الآحاد كسائر السنن.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 62، والمستدرك 1: 448،وصححه، وحسنه ابن الهمام والتهانوي في إعلاء السنن 6: 3.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 61، ومسند الربيع 1: 83، والمستدرك 1: 448، وصححه.