المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الوتر وأحكامه:
ت عن أبي بصرة الغفاري - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن الله تبارك وتعالى قد زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وهي الوتر) (¬1)، و عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: (خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - مستبشراً فقال: إن الله - عز وجل - زادكم صلاة وهي الوتر) (¬2).
ث عن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أوتروا قبل أن تصبحوا) (¬3).
ج عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره) (¬4).
ثانياً: إن الوتر ثلاثَ ركعات وجب بسلام (¬5) واحدٍ (¬6)، بدليل:
أ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم في ركعتي
¬__________
(¬1) في المستدرك 3: 684، ومسند أحمد 6: 7، وشرح معاني الآثار 1: 68، والمعجم الكبير 2: 279، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 239: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وله إسنادان ثم أحمد أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة.
(¬2) في المعجم الكبير 11: 253، وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 519، وصحيح ابن خزيمة 2: 147، وغيرها.
(¬4) في المستدرك 1: 443، وصححه، وسنن الترمذي 2: 330، وسنن أبي داود 2: 65، وغيرها.
(¬5) هذا عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي سنة. ينظر: المنهاج وشرحه مغني المحتاج 1: 221.
(¬6) الوتر عند الشافعي - رضي الله عنه - أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، والوصل بتشهد أو تشهدين. ينظر: المنهاج 1: 221.
ث عن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أوتروا قبل أن تصبحوا) (¬3).
ج عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره) (¬4).
ثانياً: إن الوتر ثلاثَ ركعات وجب بسلام (¬5) واحدٍ (¬6)، بدليل:
أ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم في ركعتي
¬__________
(¬1) في المستدرك 3: 684، ومسند أحمد 6: 7، وشرح معاني الآثار 1: 68، والمعجم الكبير 2: 279، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 239: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وله إسنادان ثم أحمد أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة.
(¬2) في المعجم الكبير 11: 253، وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 519، وصحيح ابن خزيمة 2: 147، وغيرها.
(¬4) في المستدرك 1: 443، وصححه، وسنن الترمذي 2: 330، وسنن أبي داود 2: 65، وغيرها.
(¬5) هذا عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي سنة. ينظر: المنهاج وشرحه مغني المحتاج 1: 221.
(¬6) الوتر عند الشافعي - رضي الله عنه - أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، والوصل بتشهد أو تشهدين. ينظر: المنهاج 1: 221.