المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الوتر وأحكامه:
الوتر) (¬1)، وفي رواية: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر) (¬2).
ب عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن)، وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعنه أخذه أهل المدينة (¬3).
ت عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» (¬4).
ثالثاً: إنه يجب القنوت في الوتر قبل ركوعِ الثَّالثة (¬5)، فيكبِّرُ رافعاً يديه، ثُمَّ يقنتُ فيه طوال السنة (¬6)، ويقرأُ في كُلِّ ركعةٍ من الوتر الفاتحة وسورة، ويوتر بجماعة استحباباً في رمضان فقط، بدليل:
أ عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -، (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وفي الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون}، وفي الثالثة: بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد}، ويقنت قبل الركوع) (¬7).
¬__________
(¬1) في سنن النسائي الكبرى 1: 440، والمجتبى 3: 234، وشرح معاني الآثار 1: 280، والمعجم الأوسط 6: 375، ومسند الشاميين 2: 59، وغيرها.
(¬2) في المستدرك 1: 446، وصححه.
(¬3) في المستدرك 1: 447، وصححه.
(¬4) في شرح معاني الآثار 1: 294، والمعجم الكبير 9: 282، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 6: 47، وغيره.
(¬5) وعند الشافعي - رضي الله عنه - القنوت بعد الركوع. ينظر: مغني المحتاج 1: 222.
(¬6) وعند الشافعي - رضي الله عنه - القنوت في النصف الأخير من رمضان. ينظر: التنبيه ص26.
(¬7) في سنن النسائي الكبرى 1: 448، والمجتبى 3: 235، وسنن الدارقطني 2: 31، وصححه المقدسي في الأحاديث المختارة 3: 420، وغيره. ينظر: إعلاء السنن 6: 72 - 73.
ب عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن)، وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعنه أخذه أهل المدينة (¬3).
ت عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» (¬4).
ثالثاً: إنه يجب القنوت في الوتر قبل ركوعِ الثَّالثة (¬5)، فيكبِّرُ رافعاً يديه، ثُمَّ يقنتُ فيه طوال السنة (¬6)، ويقرأُ في كُلِّ ركعةٍ من الوتر الفاتحة وسورة، ويوتر بجماعة استحباباً في رمضان فقط، بدليل:
أ عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -، (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وفي الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون}، وفي الثالثة: بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد}، ويقنت قبل الركوع) (¬7).
¬__________
(¬1) في سنن النسائي الكبرى 1: 440، والمجتبى 3: 234، وشرح معاني الآثار 1: 280، والمعجم الأوسط 6: 375، ومسند الشاميين 2: 59، وغيرها.
(¬2) في المستدرك 1: 446، وصححه.
(¬3) في المستدرك 1: 447، وصححه.
(¬4) في شرح معاني الآثار 1: 294، والمعجم الكبير 9: 282، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 6: 47، وغيره.
(¬5) وعند الشافعي - رضي الله عنه - القنوت بعد الركوع. ينظر: مغني المحتاج 1: 222.
(¬6) وعند الشافعي - رضي الله عنه - القنوت في النصف الأخير من رمضان. ينظر: التنبيه ص26.
(¬7) في سنن النسائي الكبرى 1: 448، والمجتبى 3: 235، وسنن الدارقطني 2: 31، وصححه المقدسي في الأحاديث المختارة 3: 420، وغيره. ينظر: إعلاء السنن 6: 72 - 73.