المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: ضوابط الحيض والنفاس:
المطلب الثاني: ضوابط الحيض والنفاس:
أقلّ الحيض ثلاثةُ أيام ولياليها، وأكثرُه عشرة (¬1). (¬2)
يعني أن أقل الحيض اثنين وسبعين ساعة وأكثره مئتين وأربعين ساعة.
- لو رأت مثلاً عند طلوع شمس يوم الأحد ساعة، ثم انقطع إلى فجر يوم الأربعاء، ثم رأت قبيل طلوعها، ثم انقطع عند الطلوع أو استمرَّ من الطلوع الأول إلى الثاني يكون حيضاً.
- لو انقطع في الصورة السابقة قبل الطلوع الثاني بزمان يسير ولم يتصل به الدم، ولم تر دماً إلى تمام خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاً، أما لو عاد قبل تمام خمسة عشر من حين الانقطاع بأن عاد في اليوم العاشر أو قبله كان كله حيضاً، وإن بعده كانت العشرة فقط حيضاً أو أيام العادة فقط لو معتادة؛ لأن الطهر الناقص كالدم المتوالي (¬3).
ومبدأ الحيضِ من وقتِ خروجِ الدَّمِ إلى الفرجِ الخارج (¬4)، فإذا لم يصل إلى
¬__________
(¬1) وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - أقلُّه يومان، وأكثره ثلاث، وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - أقلُّهُ يومٌ وليلة، وأكثرُه خمسةَ عشر. ينظر: المنهاج 1: 109، وغيره.
(¬2) يرى الأطباء أن مدة الدورة الحيضية ثمانية وعشرون يوماً فيما إذا كانت الدورة سوية في غالب النساء، وأدناها ثلاثة أسابيع. ينظر: الحيض والنفاس ص 155، وغيره.
(¬3) ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 41 - 42، وغيرها.
(¬4) للمرأة فرجان فرج ظاهر، وفرج باطن على صورة الفم، وللفم شفتان وأسنان وجوف. فالفرج الظاهر: بمنْزلة الشفتين والأسنان، وموضع البكارة بمنْزلة الأسنان، والركنان بمنْزلة الشفتين، والفرج الباطن بمنْزلة المأكل ما بين الأسنان وجوف الفم، وحكم الفرج الباطن حكم قصبة الذكر لا يعطى للخارج إليه حكم الخروج، والفرج الظاهر بمنْزلة القُلْفَة يعطى للخارج إليه حكم الخروج. ينظر: المحيط البرهاني ص 433 - 434.
أقلّ الحيض ثلاثةُ أيام ولياليها، وأكثرُه عشرة (¬1). (¬2)
يعني أن أقل الحيض اثنين وسبعين ساعة وأكثره مئتين وأربعين ساعة.
- لو رأت مثلاً عند طلوع شمس يوم الأحد ساعة، ثم انقطع إلى فجر يوم الأربعاء، ثم رأت قبيل طلوعها، ثم انقطع عند الطلوع أو استمرَّ من الطلوع الأول إلى الثاني يكون حيضاً.
- لو انقطع في الصورة السابقة قبل الطلوع الثاني بزمان يسير ولم يتصل به الدم، ولم تر دماً إلى تمام خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاً، أما لو عاد قبل تمام خمسة عشر من حين الانقطاع بأن عاد في اليوم العاشر أو قبله كان كله حيضاً، وإن بعده كانت العشرة فقط حيضاً أو أيام العادة فقط لو معتادة؛ لأن الطهر الناقص كالدم المتوالي (¬3).
ومبدأ الحيضِ من وقتِ خروجِ الدَّمِ إلى الفرجِ الخارج (¬4)، فإذا لم يصل إلى
¬__________
(¬1) وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - أقلُّه يومان، وأكثره ثلاث، وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - أقلُّهُ يومٌ وليلة، وأكثرُه خمسةَ عشر. ينظر: المنهاج 1: 109، وغيره.
(¬2) يرى الأطباء أن مدة الدورة الحيضية ثمانية وعشرون يوماً فيما إذا كانت الدورة سوية في غالب النساء، وأدناها ثلاثة أسابيع. ينظر: الحيض والنفاس ص 155، وغيره.
(¬3) ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 41 - 42، وغيرها.
(¬4) للمرأة فرجان فرج ظاهر، وفرج باطن على صورة الفم، وللفم شفتان وأسنان وجوف. فالفرج الظاهر: بمنْزلة الشفتين والأسنان، وموضع البكارة بمنْزلة الأسنان، والركنان بمنْزلة الشفتين، والفرج الباطن بمنْزلة المأكل ما بين الأسنان وجوف الفم، وحكم الفرج الباطن حكم قصبة الذكر لا يعطى للخارج إليه حكم الخروج، والفرج الظاهر بمنْزلة القُلْفَة يعطى للخارج إليه حكم الخروج. ينظر: المحيط البرهاني ص 433 - 434.