المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: ضوابط الحيض والنفاس:
الفرج الخارج بحيلولة الكُرْسُف (¬1) لا تقطع الصلاة، فعند وَضْعِ الكُرْسُفِ إنِّما يتحقَّقُ الخروجُ إذا وصلَ الدَّمُ إلى ما يحاذي الفرج الخارج من الكُرْسُف، فإذا احمرَّ من الكُرْسُفِ ما يحاذي الفرج الدَّاخل لا يتحقَّق الخروج إلاَّ إذا رفعَتْ الكُرْسف، فيتحقَّقُ الخروجُ من وقتِ الرَّفع، وهذا الحكم في الاستحاضة، والنِّفاس، والبول، ووضعُ الرَّجلِ القُطْنةَ في الإحليل.
والمعتبر في اللون حين يرتفع الحشو وهو طري، لا يعتبر التغير بعد ذلك.
ووضعُ الكُرْسُفِ مستحبّ للبكرِ في الحيض، وللثَّيب في كلِّ حال، وموضعُهُ موضعُ البكارة، ويُكْرَهُ في الفرج الدَّاخل (¬2).
وحجة ذلك:
أ عن أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس وعائشة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أَقلُّ الحيضِ ثلاث وأكثره عشرة) (¬3).
¬__________
(¬1) الكُرْسُف: القطن، وقد يطلق على ما تستعمله المرأة في زمن المحيض. ينظر: التعاريف الفقهية ص442.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص121، وعمدة الرعاية 1: 122، ذخر المتأهلين ص62، وغيرها.
(¬3) في المعجم الكبير (8: 126، واللفظ له، والمعجم الأوسط 1: 190، وسنن الدارقطني 1: 218، والعلل المتناهية 1: 383، والكامل2: 373، والتحقيق 1: 260، وطرقه يعضد بعضها بعضاً، وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه. ينظر: نصب الراية 1: 191، والدراية 1: 84.
والمعتبر في اللون حين يرتفع الحشو وهو طري، لا يعتبر التغير بعد ذلك.
ووضعُ الكُرْسُفِ مستحبّ للبكرِ في الحيض، وللثَّيب في كلِّ حال، وموضعُهُ موضعُ البكارة، ويُكْرَهُ في الفرج الدَّاخل (¬2).
وحجة ذلك:
أ عن أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس وعائشة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أَقلُّ الحيضِ ثلاث وأكثره عشرة) (¬3).
¬__________
(¬1) الكُرْسُف: القطن، وقد يطلق على ما تستعمله المرأة في زمن المحيض. ينظر: التعاريف الفقهية ص442.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص121، وعمدة الرعاية 1: 122، ذخر المتأهلين ص62، وغيرها.
(¬3) في المعجم الكبير (8: 126، واللفظ له، والمعجم الأوسط 1: 190، وسنن الدارقطني 1: 218، والعلل المتناهية 1: 383، والكامل2: 373، والتحقيق 1: 260، وطرقه يعضد بعضها بعضاً، وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه. ينظر: نصب الراية 1: 191، والدراية 1: 84.