اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: ضوابط الحيض والنفاس:

ب عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: ((الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي)) (¬1).
ت عن سفيان بلغني عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: ((أدنى الحيض ثلاثة أيام)) (¬2).
أقلّ النفاس لا حدَّ له وأكثره أربعون يوماً (¬3). (¬4)
ولم يكن حدٌ لأقله لعدم الحاجة إلى أمارة زائدة على الولادة (¬5).
- لو ولدت فانقطع الدم تغتسل وتصلي.
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي 1: 86، وسنن الدارقطني 1: 210، وقال البيهقي: لا بأس بإسناده. كما في إعلاء السنن 1: 326، وغيره.
(¬2) في سنن الدارمي 1: 231، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 327: رجاله رجال مسلم، وسفيان هو الثوري، وهو من كبار أتباع التابعين ... فهذا الأثر منقطع، والانقطاع غير مضر عندنا لا سيما إذا صدر عن إمام كالثوري، والموقوفات في مثل هذا مما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات.
(¬3) وعند الشافعي أكثره ستون يوماً. ينظر: المنهاج مع شرحه مغني المحتاج 1: 119.
(¬4) ومعدل المدة لدى أغلب النساء في تقدير الأطباء (24) يوماً، وتزيد المدة إذا لم ترضع المرأة وليدها، ... وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً، وإذا طالت مدة نزول الدم أكثر من ذلك دلّ على وجود بقايا من المشيمة في الرحم، أو أن الرحم انقلب إلى الخلف بدلاً من وضعه الطبيعي إلى الأمام أو لوجود أورام ليفية أو التهابات. وقالوا: إنه لا حد لأقل مدة النفاس. ينظر: الحيض والنفاس ص150، 161، وغيره.
(¬5) ينظر: مراقي الفلاح ص140، وغيرها.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 556