اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: مستحباته وآدابه ومكروهاته:

والأذان، والإقامة ونحوها، وسنة الزوائد وتركها لا يوجب ذلك كسنن النبي - صلى الله عليه وسلم - في لباسه وقيامه وقعوده (¬1)، وأكله باليمين، وتقديم الرجل اليمنى.
ومواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على التيامن في الوضوء من قبيل سنن الزوائد، فكان مستحباً (¬2).
الثاني: مسح الرقبة (¬3)؛ لا الحلقوم، فإن مسحه بدعة (¬4)؛ لما ورد فيها من الآثار التي يعضد بعضها بعضاً في إفادة الاستحباب، ومنها:
1. عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القَذَال)، وفي رواية: (أول القفا) (¬5)، والقَذَال: هو جماع مؤخِّر الرأس (¬6).
¬__________
(¬1).ينظر: التنقيح 1: 124، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص84 - 85، والهداية 1: 13، والبناية 1: 187، وغيرها.
(¬3) جمهور الحنفية قالوا أنَّ مسح الرقبة مستحب، كما في الوقاية ص 85، والنقاية 57، والملتقى 1: 16، وينظر: تحفة الطلبة ص36، ومنهم من قال أنه: سنة، كالشرنبلالي في المراقي ص110، والوشاح على نور الإيضاح ص49، وإليه يميل الكاشغري في منية المصلي وغنية المبتدي ص6 - 7.
(¬4) ينظر: مجمع الأنهر 1: 16، والدر المنتقى 1: 16، وغيرها.
(¬5) في مسند أحمد 3: 481، وسنن أبي داود 1: 32، وشرح معاني الآثار 1: 30، والمعجم الكبير 19: 18، والسنن الكبير للبيهقي 1: 60، وتاريخ بغداد 6: 169، وقد أثبت المجد ابن تيمية بهذا الحديث مسح الرقبة.
(¬6) ينظر: اللسان 5: 3561.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 556