المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وصاحب العذر:
الخروج والدخول مجاز، فإن الناقض هو الحدث السابق، وإنما أثره في هذا الوقت (¬1).
- لو توضأ قبل الزوال يمكنه أن يصلي بالوضوء إلى آخر وقت الظهر.
- لو توضأ قبل طلوع الشمس فلا يمكنه أن يصلي بعد طلوع الشمس، لكنه إن توضأ بعد طلوع الفجر يصلي قبل طلوع الشمس (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 135، وفتح القدير1: 161، وغيرهما.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص129، وغيرها.
- لو توضأ قبل الزوال يمكنه أن يصلي بالوضوء إلى آخر وقت الظهر.
- لو توضأ قبل طلوع الشمس فلا يمكنه أن يصلي بعد طلوع الشمس، لكنه إن توضأ بعد طلوع الفجر يصلي قبل طلوع الشمس (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 135، وفتح القدير1: 161، وغيرهما.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص129، وغيرها.