المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وصاحب العذر:
فقالت: إني استحضت، فقال: (دعي الصلاة أيام حيضك، ثم اغتسلي وتوضَّئي عند كل صلاة وإن قطر على الحصير) (¬1).
ثالثاً: حكم صاحب العذر:
الأول: تعريفه:
وهو من به سلس بول لا يمكنه إمساكه، أو استطلاق بطن، أو انفلات ريح أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقا، أو غيرها، فلا يمر عليه وقت فرض إلا وبه حدث (¬2).
الثاني: حكمه:
أنه يتوضأ لوقت كل فرض (¬3)، ويصلي بالوضوء في وقت الفرض ما شاء من فرض ونفل (¬4).
الثالث: ناقضه:
ينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت (¬5)؛ وإسناد النقض إلى
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 6: 42، وسنن ابن ماجه 1: 204، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 118، وسنن الدارقطني 1: 213. وينظر: نصب الراية 1: 200.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص129، والمراقي ص149، والهدية العلائية ص46، وغيرها.
(¬3) وعند الشافعي يتوضأ لكل فرض، ويصلي النوافل بتبعية الفرض. ينظر: المنهاج 1: 112، وغيره.
(¬4) ينظر: الوقاية ص129، وغيره.
(¬5) وعند زفر - رضي الله عنه - الناقض هو دخول الوقت؛ لأن اعتبار الطهارة منع المنافي للحاجة إلى الأداء، ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر. ينظر: الهداية 1: 33، وغيرها.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - الناقض الدخول والخروج؛ لأن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده لقيامه مقام الأداء. ينظر: العناية 1: 162، وغيرها.
ثالثاً: حكم صاحب العذر:
الأول: تعريفه:
وهو من به سلس بول لا يمكنه إمساكه، أو استطلاق بطن، أو انفلات ريح أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقا، أو غيرها، فلا يمر عليه وقت فرض إلا وبه حدث (¬2).
الثاني: حكمه:
أنه يتوضأ لوقت كل فرض (¬3)، ويصلي بالوضوء في وقت الفرض ما شاء من فرض ونفل (¬4).
الثالث: ناقضه:
ينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت (¬5)؛ وإسناد النقض إلى
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 6: 42، وسنن ابن ماجه 1: 204، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 118، وسنن الدارقطني 1: 213. وينظر: نصب الراية 1: 200.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص129، والمراقي ص149، والهدية العلائية ص46، وغيرها.
(¬3) وعند الشافعي يتوضأ لكل فرض، ويصلي النوافل بتبعية الفرض. ينظر: المنهاج 1: 112، وغيره.
(¬4) ينظر: الوقاية ص129، وغيره.
(¬5) وعند زفر - رضي الله عنه - الناقض هو دخول الوقت؛ لأن اعتبار الطهارة منع المنافي للحاجة إلى الأداء، ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر. ينظر: الهداية 1: 33، وغيرها.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - الناقض الدخول والخروج؛ لأن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده لقيامه مقام الأداء. ينظر: العناية 1: 162، وغيرها.