اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: فرائض الوضوء:

يواجه إليه، فلا يجب غسله، وكذلك غسل ما تحت الشارب والحاجبين.
وأما اللحية الخفيفة التي ترى بشرتها فيجب غسل ما تحتها (¬1).
ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية؛ لأنه إنما يواجه إلى المتصل عادة، لا إلى المسترسل، فلم يكن المسترسل وجهاً، فلا يجب غسله.
ويجب غَسْل البياض الذي بين العِذار (¬2) والأُذُن (¬3) على المفتى به (¬4)؛ لأن البياض داخل في حدّ الوجه، ولم يستر بالشعر فبقي واجب الغسل كما كان، بخلاف العذار، وإن كان امرأةً أو أمرداً فغلسه واجب اتفاقاً (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 1: 69.
(¬2) العذار: استواء شعر الغلام، يقال: ما أحسن عذاره: أي خطّ لحيته. ينظر: لسان العرب 4: 2857، وغيره.
(¬3) هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، وعليه أكثر المشايخ. وروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه لا يجب؛ لأن ما تحت العذار لا يجب غسله مع أنه أقرب إلى الوجه، فلأن لا يجب غسل البياض أولى. وذكر الحلواني: يكفيه أن يبل ما بين العذار والأذن. ينظر: البدائع 1: 4، والاختيار 1: 13، وفتح باب العناية 1: 42، وشرح الوقاية ص73، والمراقي ص98، وغيرها.
(¬4) قال الحصكفي في الدر المختار 1: 66: وبه يفتى. وقال ابن عابدين في رد المحتار 1: 66: وهو ظاهر المذهب، وهو الصحيح، وعليه أكثر المشايخ.
(¬5) ينظر: الدر المنتقى 1: 10، وغيره.
المجلد
العرض
2%
تسللي / 556