اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الحادي عشر سجود السهو والتلاوة

لو كرر الفاتحة في الأوليين يجب عليه سجود السهو; لأنه أخر واجباً, وهو السورة، بخلاف ما لو أعادها بعد السورة أو كررها في الأخريين.
لو قرأ الفاتحة وحدها وترك السورة يجب عليه سجود السهو.
لو قرأ مع الفاتحة آية قصيرة يجب عليه سجود السهو; لأن قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة مع الفاتحة واجبة.
لو أخّر الفاتحة عن السورة فعليه سجود السهو.
لو قرأ آية في الركوع أو السجود أو القومة أو القعود فعليه سجود السهو; لأنه ليس بموضع القراءة.
لو قرأ السورة في الأخريين لا سهو عليه; لأنهما محلّ الذكر.
2. القنوت:
لو ترك القنوت يجب عليه سجود السهو، وتركه يتحقق برفع رأسه من الركوع، وإن تذكر في الركوع أنه ترك القنوت فإنه يعوده إلى القيام على الأوجه (¬1)، كما لو ترك الفاتحة أو السورة.
3. تكبيرات العيدين:
لو تركها أو ترك تكبيرة واحدة منها وجب عليه سجود السهو.
¬__________
(¬1) هذا ما روي عن أبي يوسف؛ لأنه له شبهاً بالقرآن، قال الشلبي في حاشيته على التبيين1: 194: وهو الأوجه.
الثاني: إنه لا يعود إلى القيام، ورجحه في البدائع والفتاوى. ينظر: حاشية الشلبي 1: 194.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 556