المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: تطهير الآبار:
1) إن وقع فيه نجاسة وإن قلت من غير الأرواث كقطرة من دم أو قطرة خمر، ونحوها؛ لأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه.
أما بعر الإبل والغنم وروث الفرس والبغل والحمار وخثي البقر وخرء عصفور، فإنها لا تنجس الآبار؛ للضرورة، ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر إلا أن يكون كثيراً، بحيث يستكثره الناظر، أو أن لا يخلو دلو عن بعرة (¬1).
2) إن وقع فيه خنزير، ولو أخرج حياً وإن لم يصب الماء فمه؛ لنجاسة عينه.
3) إن مات فيه كلب؛ لأنه غير نجس العين على الصحيح (¬2)، فإذا لم يمت وخرج حياً ولم يصل فمه الماء لا ينجس (¬3).
4) إن مات فيه شاة، والمراد أن تكون كبيرة في الجملة حتى لو كان ولد الشاة صغيراً جداً كان حكمه حكم الهرة (¬4).
5) إن مات فيها آدمي.
6) إن انتفخ فيه حيوان ولو كان صغيراً (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص39، وغيرها.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: نجس العين، والفتوى على قول الإمام، وإن رجح قولهما كما في الدر عن ابن الشحنة. ينظر: حاشية الطحطاوي ص36، وغيرها.
(¬3) ينظر: المراقي ص36، وغيرها.
(¬4) ينظر: حاشية الطحطاوي ص36 - 37، وغيرها.
(¬5) ينظر: الوقاية ص102، والمراقي 36 - 37، وغيرها.
أما بعر الإبل والغنم وروث الفرس والبغل والحمار وخثي البقر وخرء عصفور، فإنها لا تنجس الآبار؛ للضرورة، ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر إلا أن يكون كثيراً، بحيث يستكثره الناظر، أو أن لا يخلو دلو عن بعرة (¬1).
2) إن وقع فيه خنزير، ولو أخرج حياً وإن لم يصب الماء فمه؛ لنجاسة عينه.
3) إن مات فيه كلب؛ لأنه غير نجس العين على الصحيح (¬2)، فإذا لم يمت وخرج حياً ولم يصل فمه الماء لا ينجس (¬3).
4) إن مات فيه شاة، والمراد أن تكون كبيرة في الجملة حتى لو كان ولد الشاة صغيراً جداً كان حكمه حكم الهرة (¬4).
5) إن مات فيها آدمي.
6) إن انتفخ فيه حيوان ولو كان صغيراً (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص39، وغيرها.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: نجس العين، والفتوى على قول الإمام، وإن رجح قولهما كما في الدر عن ابن الشحنة. ينظر: حاشية الطحطاوي ص36، وغيرها.
(¬3) ينظر: المراقي ص36، وغيرها.
(¬4) ينظر: حاشية الطحطاوي ص36 - 37، وغيرها.
(¬5) ينظر: الوقاية ص102، والمراقي 36 - 37، وغيرها.