المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: تعريفها وشروطها:
التمليك، ولا تتأدى بالإباحة حتى لو كفل يتيماً فأنفق عليه ناوياً للزكاة لا يجزئه، ولو كساه تجزئه؛ لوجود التمليك.
وخرج بفقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه: الغني والكافر والهاشمي ومولاه ; لأن دفع الزكاة إليهم مع العلم لا يجوز.
وخرج بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه: الدفع إلى فروعه وإن سفلوا, وإلى أصوله وإن علوا, ودفع أحد الزوجين إلى الآخر (¬1).
ثانياً: شروط وجوب الزكاة:
1. أن يكون عاقلاً؛ لأن التكليف لا يتحقق بدون العقل والبلوغ.
2. أن يكون بالغاً؛ لأنها عبادة محضة لكونها أحد أركان الدين، والمجنون والصغير ليسا بمخاطبين فلا تجب عليهما كما لا تجب عليهما سائر أركانه، والصبي إذا بلغ يعتبر ابتداء حوله من وقت بلوغه، والمجنون الأصلي يعتبر حوله من أول إفاقته، والجنون الطارئ إن استوعب حولاً فمن إفاقته يعتبر حول، وإن كان أقل من حول لا يعتبر كما لا يعتبر جنونه أقل من الشهر في حق الصوم (¬2)، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ليس في مال اليتيم زكاة» (¬3)؛ لأنه شرط صحة العبادات كلها.
3. أن يكون حراً؛ ليتحقق التمليك؛ إذ الرقيق لا يَمْلِك ليُمَلِّكَ غيرَه.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 251 - 252، والهدية العلائية ص197 - 198، وغيرها.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 252 - 253، وغيرها.
(¬3) في آثار محمد ص46، عن إعلاء السنن 9: 6، وغيره.
وخرج بفقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه: الغني والكافر والهاشمي ومولاه ; لأن دفع الزكاة إليهم مع العلم لا يجوز.
وخرج بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه: الدفع إلى فروعه وإن سفلوا, وإلى أصوله وإن علوا, ودفع أحد الزوجين إلى الآخر (¬1).
ثانياً: شروط وجوب الزكاة:
1. أن يكون عاقلاً؛ لأن التكليف لا يتحقق بدون العقل والبلوغ.
2. أن يكون بالغاً؛ لأنها عبادة محضة لكونها أحد أركان الدين، والمجنون والصغير ليسا بمخاطبين فلا تجب عليهما كما لا تجب عليهما سائر أركانه، والصبي إذا بلغ يعتبر ابتداء حوله من وقت بلوغه، والمجنون الأصلي يعتبر حوله من أول إفاقته، والجنون الطارئ إن استوعب حولاً فمن إفاقته يعتبر حول، وإن كان أقل من حول لا يعتبر كما لا يعتبر جنونه أقل من الشهر في حق الصوم (¬2)، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ليس في مال اليتيم زكاة» (¬3)؛ لأنه شرط صحة العبادات كلها.
3. أن يكون حراً؛ ليتحقق التمليك؛ إذ الرقيق لا يَمْلِك ليُمَلِّكَ غيرَه.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 251 - 252، والهدية العلائية ص197 - 198، وغيرها.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 252 - 253، وغيرها.
(¬3) في آثار محمد ص46، عن إعلاء السنن 9: 6، وغيره.