اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب السادس: صلاة الخوف:

ب عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: (غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمَن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاؤوا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلَّمَ فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين) (¬1).
ت عن ثعلبة بن زهدم قال: «كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا» (¬2).
الثالثة: إن زادَ الخوفُ صَلَّوا رُكباناً فُرَادى بإيماءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن التَّوجُّه؛ لقوله - جل جلاله -: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} (¬3)، والتوجه إلى القبلة يسقط للضرورة، ويفسد الصلاة ما يلي:
1) القتال؛ لأنه عمل كثير مفسد للصلاة، ولو قاتلهم بعمل قليل كالرمية لا تفسد الصلاة.
2) المشي؛ بأن يهرب من العدو ولم يمكنه الوقوف للصلاة، وليس المراد مطلق
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 319، وسنن الدارمي 1: 428، والمجتبى 3: 171، وغيرها.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 16، وسنن البيهقي الكبير 3: 263،ومسند البزار 7: 370،والمعجم الكبير 12: 273، ورجال إسناده رجال الصحيح. كما في إعلاء السنن 8: 183، وغيره.
(¬3) البقرة: 239.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 556