المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الأحداث المبطلة للصلاة:
5. نيل العاري ثوباً، بأن كان الثوب تجوز فيه الصلاة ولم يكن فيه نجاسة مانعة من الصلاة أو كانت فيه وعنده ما يزيل به النجاسة، أو لم يكن عنده ما يزيل به النجاسة ولكن ربع الثوب أو أكثر منه طاهر وهو ساتر للعورة.
6. قدرةُ المومئ على الأركان من الركوع والسجود؛ لأن آخر صلاته أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف.
7. تذكُّرِ فائتة لصاحب التَّرتيب.
- لو كانت فائتة على الإمام فتذكرها المؤتم تبطل صلاة المؤتم وحده.
8. تقديمُ القارئ أُمِّياً؛ لأن فساد الصلاة بحكم شرعي، وهو عدم صلاحيته للإمامة في حق القارئ لا بالاستخلاف؛ لأنه غير مفسد حتى جاز استخلاف القارئ.
9. طلوعُ ذُكاء في الفجر؛ لأنها مفسدة للصلاة من غير صنعه، فعن عبد الله بن عمرو، قال - صلى الله عليه وسلم -: (وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان) (¬1).
10. دخولُ وقتِ العصرِ في الجُمُعة؛ لأنها مفسدة للصلاة من غير صنعه.
11. زوالُ عُذْرِ المعذور كالمستحاضة ومَن بمعناها إذا استوعب الانقطاع وقتاً كاملاً.
12. سقوطُ الجبيرةِ عن بُرْء.
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 427، وصحيح البخاري 3: 1193، وغيرها.
6. قدرةُ المومئ على الأركان من الركوع والسجود؛ لأن آخر صلاته أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف.
7. تذكُّرِ فائتة لصاحب التَّرتيب.
- لو كانت فائتة على الإمام فتذكرها المؤتم تبطل صلاة المؤتم وحده.
8. تقديمُ القارئ أُمِّياً؛ لأن فساد الصلاة بحكم شرعي، وهو عدم صلاحيته للإمامة في حق القارئ لا بالاستخلاف؛ لأنه غير مفسد حتى جاز استخلاف القارئ.
9. طلوعُ ذُكاء في الفجر؛ لأنها مفسدة للصلاة من غير صنعه، فعن عبد الله بن عمرو، قال - صلى الله عليه وسلم -: (وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان) (¬1).
10. دخولُ وقتِ العصرِ في الجُمُعة؛ لأنها مفسدة للصلاة من غير صنعه.
11. زوالُ عُذْرِ المعذور كالمستحاضة ومَن بمعناها إذا استوعب الانقطاع وقتاً كاملاً.
12. سقوطُ الجبيرةِ عن بُرْء.
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 427، وصحيح البخاري 3: 1193، وغيرها.