اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: الأحداث المبطلة للصلاة:

هذه المسائل الاثنا عشر الخلاف فيها مبنيّ بين أبي حنيفة وصاحبيه على أنَّ الخروجَ بصنعِهِ فرضٌ عنده لا عندهما (¬1)؛ لأنه لا يمكن أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه، وكل ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضاً مثله، فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أحدث ـ يعني الرجل ـ وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته) (¬2)، وزيد عليها ما يلي:
13. إذا كان يصلي بالثوب النجس فوجد ماء يغسل به.
14. إذا كان يصلي القضاء فدخل عليه الأوقات المكروهة من الزوال وتغيّر الشمس للغروب أو طلوعها.
15. الأمة إذا كانت تصلي بغير قناع فأعتقت في هذه الحالة، ولم تستر عورتها من ساعتها (¬3).
تتمة في مسائل متفرقة:
- لو قهقه الإمام، أو أحدث عمداً بعد التشهد تفسد صلاة المسبوق؛ لوقوعه في خلال صلاته؛ لأن القهقهة مفسدة للجزء الذي لاقته من صلاة الإمام، فتفسد
¬__________
(¬1) هذا على تخريج أبي سعيد البردعي - رضي الله عنه -، وخرَّجها الكرخي على أصل آخر: وهو أن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ما غيَّر الفرض في أوله غيره في آخره، مثل نية الإقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم. وتمامه في تأسيس النظر ص3.
(¬2) في سنن الترمذي 2: 261، وسنن البيهقي الكبير 2: 139، ومسند الربيع 1: 108، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 5: 22.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 150 - 151، وشرح الوقاية ص159 - 160، وغيرها.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 556