المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: وقت الصلاة المفروضة:
وحجة ما سبق:
أ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن للصلاة أولاً وآخراً، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تنعقد الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس) (¬1).
ب عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأل أبا هريرة - رضي الله عنه - عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: (أنا أخبرك: صلّ الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس) (¬2).
ت عن جابر - رضي الله عنه - قال: (جاء جبريل - عليه السلام - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين زالت الشمس، فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 284، ورجاله رجال الجماعة إلا هناداً. كما في إعلاء السنن 2: 10، وغيرها.
(¬2) في موطأ مالك 1: 8، ومصنف عبد الرزاق 1: 450، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 2: 9، وغيره.
أ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن للصلاة أولاً وآخراً، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تنعقد الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس) (¬1).
ب عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأل أبا هريرة - رضي الله عنه - عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: (أنا أخبرك: صلّ الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس) (¬2).
ت عن جابر - رضي الله عنه - قال: (جاء جبريل - عليه السلام - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين زالت الشمس، فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 284، ورجاله رجال الجماعة إلا هناداً. كما في إعلاء السنن 2: 10، وغيرها.
(¬2) في موطأ مالك 1: 8، ومصنف عبد الرزاق 1: 450، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 2: 9، وغيره.