المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: الجمع بين الصلوات حقيقة وصلاة من لم يجد وقتها:
ثالثاً: طهارة المكان، فدلالة النص (¬1) في {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}، فيشترط طهارة مكان القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح.
- لو بسط شيئاً رقيقاً يصلح ساتراً للعورة، وهو ما لا يرى منه الجسد جازت الصلاة ما لم يشم منه رائحة النجاسة (¬2).
- لو صلى وتحت قدميه نجس مانع بطلت صلاته.
- لو انتقل من مكان طاهر إلى مكان نجس ولم يمكث به مقدار ركن لا تبطل صلاته به، وإن مكث قدره بطلت على المختار (¬3).
- لو وضع اليدين أو الركبتين على موضع النجاسة فإنه لا يجوز، بخلاف ما إذا صلى ولم يضعهما؛ لأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها، وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض (¬4).
رابعاً: ستر العورة، قال - جل جلاله -: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬5)، والشرط سترها من جوانبه على الصحيح، ولا يضر نظره إلى عورته من جيبه، ولا يضرّ لو نظر أحد إلى عورته من أسفل ذيله؛ لأن التكلف لمنع فيه حرج (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: نفع المفتي ص215، وغيره.
(¬2) ينظر: مراقي الفلاح ص208، وغيرها.
(¬3) ينظر: نفع المفتي ص225، وجامع الرموز 1: 80، والمراقي ص208، وغيرها.
(¬4) ينظر: المراقي وحاشية الطحطاوي ص208 - 209، وغيرها.
(¬5) الأعراف:31.
(¬6) ينظر: مراقي الفلاح ص210 - 211، وغيرها.
- لو بسط شيئاً رقيقاً يصلح ساتراً للعورة، وهو ما لا يرى منه الجسد جازت الصلاة ما لم يشم منه رائحة النجاسة (¬2).
- لو صلى وتحت قدميه نجس مانع بطلت صلاته.
- لو انتقل من مكان طاهر إلى مكان نجس ولم يمكث به مقدار ركن لا تبطل صلاته به، وإن مكث قدره بطلت على المختار (¬3).
- لو وضع اليدين أو الركبتين على موضع النجاسة فإنه لا يجوز، بخلاف ما إذا صلى ولم يضعهما؛ لأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها، وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض (¬4).
رابعاً: ستر العورة، قال - جل جلاله -: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬5)، والشرط سترها من جوانبه على الصحيح، ولا يضر نظره إلى عورته من جيبه، ولا يضرّ لو نظر أحد إلى عورته من أسفل ذيله؛ لأن التكلف لمنع فيه حرج (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: نفع المفتي ص215، وغيره.
(¬2) ينظر: مراقي الفلاح ص208، وغيرها.
(¬3) ينظر: نفع المفتي ص225، وجامع الرموز 1: 80، والمراقي ص208، وغيرها.
(¬4) ينظر: المراقي وحاشية الطحطاوي ص208 - 209، وغيرها.
(¬5) الأعراف:31.
(¬6) ينظر: مراقي الفلاح ص210 - 211، وغيرها.