المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: الجمع بين الصلوات حقيقة وصلاة من لم يجد وقتها:
فالنية أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي، ولا عبرة باللسان (¬1)، لكن التلفظ بها مستحب؛ لما فيها من استحضار نيته؛ لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين (¬2).
- لو كان المصلي بحال إن سئل: أي صلاة تصلي؟ أجاب في الفور من غير تكلّف جازت صلاته، وهو الأصح (¬3).
تعيين النية:
1. إنه يكفي للنَّفل والتَّراويح وسائرِ السُّنن نيَّة مطلقِ الصَّلاة على الصحيح (¬4).
2. إنه يشترط للفرض نية تعيين الصلاة، ولا يشترط نِيَّة عدد ركعاتِه.
3. إنه يكفي للمقتدي نيَّة صلاته واقتدائِه (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: هداية ابن العماد ص456، وغيرها.
(¬2) ينظر: الدر المختار 1: 415، ونفع المفتي ص237، والمراقي ص217، وغيرها.
(¬3) ينظر: نفع المفتي ص236، وغيره.
(¬4) أما في النفل فمتفق عليه، وفي السنة والتراويح فظاهر الرواية أنه يكفيه مطلق النية، وصححه في الهداية 1: 45 وفي المحيط البرهاني ص100: إنه قول عامة المشايخ، ورجحه فتح القدير 1: 232 - 233: ونسبه إلى المحققين.
الثاني: إنه لا يكفيه مطلق النية؛ لأنها صلاة مخصوصة، فتجب مراعاتها، وصححه قاضي خان في الخانية 1: 81، قال في المنية 1: 77: الاحتياط في التراويح أن ينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل، وفي السنة ينوي السنة. ينظر: البحر الرائق 1: 294، وغيره.
(¬5) ينظر: الوقاية ص144، وغيرها.
- لو كان المصلي بحال إن سئل: أي صلاة تصلي؟ أجاب في الفور من غير تكلّف جازت صلاته، وهو الأصح (¬3).
تعيين النية:
1. إنه يكفي للنَّفل والتَّراويح وسائرِ السُّنن نيَّة مطلقِ الصَّلاة على الصحيح (¬4).
2. إنه يشترط للفرض نية تعيين الصلاة، ولا يشترط نِيَّة عدد ركعاتِه.
3. إنه يكفي للمقتدي نيَّة صلاته واقتدائِه (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: هداية ابن العماد ص456، وغيرها.
(¬2) ينظر: الدر المختار 1: 415، ونفع المفتي ص237، والمراقي ص217، وغيرها.
(¬3) ينظر: نفع المفتي ص236، وغيره.
(¬4) أما في النفل فمتفق عليه، وفي السنة والتراويح فظاهر الرواية أنه يكفيه مطلق النية، وصححه في الهداية 1: 45 وفي المحيط البرهاني ص100: إنه قول عامة المشايخ، ورجحه فتح القدير 1: 232 - 233: ونسبه إلى المحققين.
الثاني: إنه لا يكفيه مطلق النية؛ لأنها صلاة مخصوصة، فتجب مراعاتها، وصححه قاضي خان في الخانية 1: 81، قال في المنية 1: 77: الاحتياط في التراويح أن ينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل، وفي السنة ينوي السنة. ينظر: البحر الرائق 1: 294، وغيره.
(¬5) ينظر: الوقاية ص144، وغيرها.