المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: سنن الوضوء:
إلى المارِن، والمبالغة فيه أن يجاوز المارِن (¬1).
السابعة: تخليل اللحية (¬2)؛ فعن أنس - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّلَ به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عزَّ وجل) (¬3). قال العلامة ابن عابدين (¬4): «والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كفّ اليد للداخل من جهة العنق، وظهرها إلى الخارج؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر، والتخليل يكون باليد اليمنى».
الثامنة: تخليل أصابع اليدين والرجلين؛ لحديث: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) (¬5)، وكيفية تخليل أصابع اليد: أن يشبِّك الأصابع، والرجل: أن يخلل بخنصر يده اليسرى بادياً من خنصر رجله اليمنى خاتماً بخنصر رجله اليسرى (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 1: 37، وغيره.
(¬2) وهو سنة عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وجائز عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، كما في الهداية 1: 13، واللباب شرح الكتاب 1: 10، ومنح الغفار ق7/ب، وقال صاحب الفتاوى السراجية 1: 4: والمختار قول أبي يوسف - رضي الله عنه -. وقال صاحب غنية المستملي شرح منية المصلي ص23: والأدلة ترجِّحُ قول أبي يوسف، وقد رجَّحه في المبسوط، وهو الصحيح.
(¬3) في سنن أبي داود 1: 36، والجامع الصغير 1: 112 للسيوطي، والمعجم الأوسط 3: 221، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 235: رجاله وثقوا.
(¬4) في رد المحتار 1: 79.
(¬5) في صحيح ابن حبان 3: 368، والمستدرك 1: 248، وجامع الترمذي 3: 155، وغيرها.
(¬6) ينظر: عمدة الرعاية 1: 64، وغيرها.
السابعة: تخليل اللحية (¬2)؛ فعن أنس - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّلَ به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عزَّ وجل) (¬3). قال العلامة ابن عابدين (¬4): «والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كفّ اليد للداخل من جهة العنق، وظهرها إلى الخارج؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر، والتخليل يكون باليد اليمنى».
الثامنة: تخليل أصابع اليدين والرجلين؛ لحديث: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) (¬5)، وكيفية تخليل أصابع اليد: أن يشبِّك الأصابع، والرجل: أن يخلل بخنصر يده اليسرى بادياً من خنصر رجله اليمنى خاتماً بخنصر رجله اليسرى (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 1: 37، وغيره.
(¬2) وهو سنة عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وجائز عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، كما في الهداية 1: 13، واللباب شرح الكتاب 1: 10، ومنح الغفار ق7/ب، وقال صاحب الفتاوى السراجية 1: 4: والمختار قول أبي يوسف - رضي الله عنه -. وقال صاحب غنية المستملي شرح منية المصلي ص23: والأدلة ترجِّحُ قول أبي يوسف، وقد رجَّحه في المبسوط، وهو الصحيح.
(¬3) في سنن أبي داود 1: 36، والجامع الصغير 1: 112 للسيوطي، والمعجم الأوسط 3: 221، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 235: رجاله وثقوا.
(¬4) في رد المحتار 1: 79.
(¬5) في صحيح ابن حبان 3: 368، والمستدرك 1: 248، وجامع الترمذي 3: 155، وغيرها.
(¬6) ينظر: عمدة الرعاية 1: 64، وغيرها.