اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس فرائض الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها وصفتها

4. أن يقدم الركوع على السجود كما يشترط تقديم القراءة على الركوع.
5. أن يضع شيئاً من أصابع الرجلين على الأرض؛ لأن رفع قدميه بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال (¬1)، ويسن أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة حالة السجود على الأرض (¬2)، فعن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -، قال: (إنه - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) (¬3).
6. أن يضع إحدى يديه وإحدى ركبتيه على الأرض في الصحيح.
7. أن يرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح؛ لأن يعد جالساً بقربه من القعود فتحقق السجدة بالعود بعده إليها، وإلا فلا، وهذه الشروط ذكرها الشرنبلالي (¬4)، وسيأتي أن الثلاثة الأخيرة منها أدرجوها في السنن، فليتنبه.
وحجة ذلك:
أ قوله - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (¬5)، وقال: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 300، وغيرها.
(¬2) هذا حاصل ما حرره ابن عابدين في رد المحتار 1: 339، فقال: إن توجيه الأصابع سنة، وذكر الخلاف في أصل وضع القدمين هل هو سنة أو فرض أو واجب.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 284، وصحيح ابن حبان 5: 187، وغيرها.
(¬4) في المراقي ص226 - 233.
(¬5) الحج: من الآية77.
(¬6) البقرة: من الآية43.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 556