اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس فرائض الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها وصفتها

تقعد فاقعد) (¬1)، فعلق - صلى الله عليه وسلم - تمام الصلاة بالقعود مع القراءة، وبالقعود بدونها (¬2).
سادساً: الخروج بصنعِه (¬3)، بأن يخرج المصلي من الصلاة قصداً بقول أو عمل ينافي الصلاة بعد تمامها فإنه فرض سواء كان ذلك قوله: السلام عليكم، أو أكل، أو شرب، أو مشى، وإنما كان مكروهاً كراهة تحريم؛ لكونه مفوتاً للواجب، وهو السلام (¬4)، فعن علي وأبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) (¬5)، بدليل:
أ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته) (¬6).
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 1: 275،
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 230، وغيرها.
(¬3) هذا عند أبي حنيفة على تخريج البردعي؛ لأن للصلاة تحريماً وتحليلاً، فلا يخرج منها إلا بالصنع كالحج، وأما على تخريج الكرخي فليس بفرض، قال القاري في فتح باب العناية ص1: 230: وهو الصحيح؛ لأنه ثبت بدليل ظني.
(¬4) ينظر: البحر الرائق 1: 311، وغيرها.
(¬5) في المستدرك1: 223، وصححه، وسنن الترمذي 1: 9، والأحاديث المختارة 2: 341، ومسند أبي عوانة 2: 96، وسنن الدارمي 1: 186، وسنن أبي داود 1: 16، وسنن ابن ماجة 1: 101، وغيرها.
(¬6) في سنن الترمذي 2: 261، وسنن البيقهي الكبير 1: 173، وسنن أبي داود 1: 167، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 3: 146.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 556