المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: آداب الصلاة وصفتها:
6) إن القيام إلى أداء السنة التي تلي الفرض متصلاً بالفرض مسنون، غير أنه يستحب الفصل بينهما ما يتسع اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بدليل:
أ عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم في الصلاة لا يجلس إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) (¬1).
ب عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام) (¬2).
7) إن الإمام بعد سلامه يستحب له أن يتحول إلى يمين القبلة، وهو الجانب المقابل إلى جهة يساره للتطوع بعد الفرض؛ لدفع الاشتباه بظنه في الفرض فيقتدى به، ويستحب أن يستقبل الناس بعد التطوع، وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة إن شاء ولم يكن في مقابلة مصل، وإن شاء انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه وإن شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره (¬3)، بدليل:
أ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم أو ليتأخر أو عن يمينه أو عن شماله) (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 1: 362، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 414، وغيره.
(¬3) ينظر: مراقي الفلاح ص309 - 312، ,غيره.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 2: 190، وغيرها.
أ عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم في الصلاة لا يجلس إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) (¬1).
ب عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام) (¬2).
7) إن الإمام بعد سلامه يستحب له أن يتحول إلى يمين القبلة، وهو الجانب المقابل إلى جهة يساره للتطوع بعد الفرض؛ لدفع الاشتباه بظنه في الفرض فيقتدى به، ويستحب أن يستقبل الناس بعد التطوع، وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة إن شاء ولم يكن في مقابلة مصل، وإن شاء انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه وإن شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره (¬3)، بدليل:
أ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم أو ليتأخر أو عن يمينه أو عن شماله) (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 1: 362، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 414، وغيره.
(¬3) ينظر: مراقي الفلاح ص309 - 312، ,غيره.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 2: 190، وغيرها.