المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: مفسدات الصلاة:
2. السَّلامُ عمداً (¬1)؛ لأنَّ السَّلامَ سهواً غيرُ مفسد؛ لأنه من الأذكار، ففي غير العمدِ يُجْعَلُ ذِكْراً، وفي العمدِ يُجْعَلُ كلاماً، والمراد به السلام من الصلاة للتحليل، لا السلام على إنسان، إذ السلام على إنسان مفسدٌ عمداً كان أو سهواً.
3. ردُّ السلام مطلقاً؛ لأنه مفسدٌ عمداً كان، أو سهواً؛ لأن ردَّ السَّلامِ ليس من الأذكار، بل هو كلام، وتخاطُبٌ، والكلامُ مُفْسدٌ عمَداً كان أو سَهْواً، فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته، ووجهه القبلة فسلمت عليه، فلم يرد عليّ فلمّا انصرف، قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي) (¬2).
4. الأنين بأن يقول: آه آه.
5. التَّأوَّه بأن يقول: أواه، والأنين والتأوه إذا كان بعذر لا يفسد بأن كان مريضاً لا يملك نفسه فصار كالعطاس إذا حصل بها حروف.
6. التَّأفيف إلا إذا كان مريضاً لا يملك نفسه عن الأنين والتأوه؛ لأن أنينه حينئذٍ كالعطاس إذا حصل بهما حروف (¬3)، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (النفخ في الصلاة كلام) (¬4)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: (النفخ في الصلاة كلام) (¬5).
¬__________
(¬1) وتمامه في حاشية الشرنبلالي على الدرر 1: 100 - 101. وينظر: البحر 2: 8 - 9، وفتح باب العناية 1: 301، ورد المحتار 1: 414، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 384، وصحيح البخاري 1: 407، وغيرها.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 302، وغيرها.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 67، ومصنف عبد الرزاق 2: 189، وإسناده صحيح. ينظر: إعلاء السنن 5: 51، وغيرها.
(¬5) في مصنف عبد الرزاق 2: 189، وغيره.
3. ردُّ السلام مطلقاً؛ لأنه مفسدٌ عمداً كان، أو سهواً؛ لأن ردَّ السَّلامِ ليس من الأذكار، بل هو كلام، وتخاطُبٌ، والكلامُ مُفْسدٌ عمَداً كان أو سَهْواً، فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته، ووجهه القبلة فسلمت عليه، فلم يرد عليّ فلمّا انصرف، قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي) (¬2).
4. الأنين بأن يقول: آه آه.
5. التَّأوَّه بأن يقول: أواه، والأنين والتأوه إذا كان بعذر لا يفسد بأن كان مريضاً لا يملك نفسه فصار كالعطاس إذا حصل بها حروف.
6. التَّأفيف إلا إذا كان مريضاً لا يملك نفسه عن الأنين والتأوه؛ لأن أنينه حينئذٍ كالعطاس إذا حصل بهما حروف (¬3)، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (النفخ في الصلاة كلام) (¬4)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: (النفخ في الصلاة كلام) (¬5).
¬__________
(¬1) وتمامه في حاشية الشرنبلالي على الدرر 1: 100 - 101. وينظر: البحر 2: 8 - 9، وفتح باب العناية 1: 301، ورد المحتار 1: 414، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 384، وصحيح البخاري 1: 407، وغيرها.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 302، وغيرها.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 67، ومصنف عبد الرزاق 2: 189، وإسناده صحيح. ينظر: إعلاء السنن 5: 51، وغيرها.
(¬5) في مصنف عبد الرزاق 2: 189، وغيره.