المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: مفسدات الصلاة:
11. فتحُهُ على غيرِ إمامِه؛ لأنَّ فتحَهُ على إمامِه لا يفسد، ولا تفسد صلاة الفاتح والإمام وإن فتح عليه بعدما قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة أو انتقل إلى آية أخرى على الصحيح وإن كان ترك الفتح هنا أولى (¬1)، بدليل:
أ عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة يقرأ فيها، فالتبس عليه فلما انصرف قال لأبي بن كعب: قال: نعم، قال: فما منعك أن تفتح علي) (¬2).
ب عن علي - رضي الله عنه - قال: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه» (¬3).
ت عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «إذا تعايا الإمام فلا تردن عليه فإنه كلام» (¬4).
12. قراءتُهُ من مصحف؛ لأن الأخذ من المصحف تلقن من الخارج فتفسد به الصلاة سواء كان المصحف محمولاً أو موضوعاً وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها غيره (¬5)، فعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول
¬__________
(¬1) وصححه الشرنبلالي في حاشيته على الدرر 1: 103، واللكنوي في العمدة 1: 191، وفي قوت المغتذين بفتح المقتدين ص21 - 22.وهو الأصح ينظر: رد المحتار 1: 418، وفي مجمع الأنهر 1: 119. وتمام مسائل الفتح على الإمام في قوت المغتذين بفتح المقتدين بتحقيقي.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 212، ومسند الشاميين 1: 437، والمعجم الكبير 12: 313، ورجاله موثقون كما في مجمع الزوائد 1: 169. ينظر: إعلاء السنن 5: 56، وغيره.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 417، وصححه الحافظ في التلخيص 1: 284.
(¬4) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 69: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(¬5) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عند أبي يوسف ومحمد فلا تفسد، بل تكره، وعند الشافعي لا يكره، ينظر: الوسيط 2: 184، حلية العلماء 2: 89. وتمام مسائل الأخذ من المصحف في القول الأشرف في الفتح عن المصحف ص55 بتحقيقي.
أ عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة يقرأ فيها، فالتبس عليه فلما انصرف قال لأبي بن كعب: قال: نعم، قال: فما منعك أن تفتح علي) (¬2).
ب عن علي - رضي الله عنه - قال: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه» (¬3).
ت عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «إذا تعايا الإمام فلا تردن عليه فإنه كلام» (¬4).
12. قراءتُهُ من مصحف؛ لأن الأخذ من المصحف تلقن من الخارج فتفسد به الصلاة سواء كان المصحف محمولاً أو موضوعاً وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها غيره (¬5)، فعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول
¬__________
(¬1) وصححه الشرنبلالي في حاشيته على الدرر 1: 103، واللكنوي في العمدة 1: 191، وفي قوت المغتذين بفتح المقتدين ص21 - 22.وهو الأصح ينظر: رد المحتار 1: 418، وفي مجمع الأنهر 1: 119. وتمام مسائل الفتح على الإمام في قوت المغتذين بفتح المقتدين بتحقيقي.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 212، ومسند الشاميين 1: 437، والمعجم الكبير 12: 313، ورجاله موثقون كما في مجمع الزوائد 1: 169. ينظر: إعلاء السنن 5: 56، وغيره.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 417، وصححه الحافظ في التلخيص 1: 284.
(¬4) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 69: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(¬5) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عند أبي يوسف ومحمد فلا تفسد، بل تكره، وعند الشافعي لا يكره، ينظر: الوسيط 2: 184، حلية العلماء 2: 89. وتمام مسائل الأخذ من المصحف في القول الأشرف في الفتح عن المصحف ص55 بتحقيقي.