اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الحادي عشر سجود السهو والتلاوة

- صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى؟ فقال: ليعد صلاته ... ) (¬1).
2. إن كثر شكّه (¬2) تحرّى وأخذ بأكبر رأيه؛ ولأنه يحرج بالإعادة في كل مرة لا سيما إذا كان موسوساً فلا يجب عليه دفعاً للحرج فتعين التحري، وإن لم يكن له رأي بنى على الأقل؛ لأن في الإعادة حرجاً، وقد انعدم الترجيح بالرأي، فتعيّن البناء على اليقين حتى تبرأ ذمته بيقين، ويقعد في كلّ موضع يتوهم أنه آخر صلاته كي لا تبطل صلاته بترك القعدة، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع ينفذ ترغيماً للشيطان) (¬3).
لو شك أنه صلى ثلاثاً أم أربعاً قعد قدر التشهد؛ لاحتمال أنه صلى أربعاً فيتم بالقعود، ثم زاد ركعة أخرى لاحتمال أنه صلى ثلاثاً.
لو شك أنه صلى ركعةً أو ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو لم يصل شيئاً قعد قدر التشهد؛ لاحتمال أنه صلى أربعاً، ثم صلى أربع ركعات يقعد في كل ركعة منهن مقدار التشهد؛ للاحتمال.
¬__________
(¬1) رواه الطبراني في الكبير، وهو صالح للاحتجاج. ينظر: إعلاء السنن 7: 174، وغيره.
(¬2) بأن عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرهم، أو في صلاته على ما اختاره فخر الإسلام، وفي المجتبى: وقيل: مرتين في سنة، ولعله على قول السرخسي. ينظر: رد المحتار 1: 506.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 400، والمنتقى 1: 70، وغيرها.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 556