اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: نواقض الوضوء:

ب عن تميم الداري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الوضوء من كل دم سائل) (¬1).
ت عن عائشة رضي الله عنها: (إن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إني أستحاض الشهر والشهرين. قال: ليس ذلك بحيض ولكنه عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيه، فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة) (¬2)، فنبّه - صلى الله عليه وسلم - على العلة الموجبة للوضوء، وهو كون ما يخرج منها دم عرق، وهو أعم من أن يكون خارجاً من السبيلين أوغيرهما، ثم أمرها بالوضوء لكل صلاة (¬3).
ث عن إبراهيم النَّخَعيّ - رضي الله عنه - قال: «إذا سال الدم نقض الوضوء».
ج عن الحسن - رضي الله عنه -: «أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاً».
ح عن عطاء - رضي الله عنه - قال: «إذا برز الدم من الأنف فظهر ففيه الوضوء».
خ عن الشعبي - رضي الله عنه - قال: «الوضوء واجب من كل دم قاطر»، قال سمعت الحكم يقول: «من كل دم سائل» (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 1: 157، قال في السعاية: يزيد بن خالد ويزيد بن محمد قد اختلف فيهما، وقد وثقوه كما في الكاشف للذهبي. ينظر: إعلاء السنن 1: 129، وغيره.
(¬2) في صحيح ابن حبان 4: 188، وسنن الدارقطني 1: 212، وسنن ابن ماجة 1: 204، غيرها.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 62، وغيرها.
(¬4) ينظر: هذه الآثار وغيرها في مصنف ابن أبي شيبة 1: 127، ومصنف عبد الرزاق 1: 144، وغيره.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 556