المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: سجود التلاوة:
9. ألم السَّجدة، وهي: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ} (¬1).
10. ص، وهي: {وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} (¬2). (¬3)
11. حم السَّجدة، وهي: {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ} (¬4)، عند قوله - جل جلاله -: {وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ}.
12. النَّجم، وهي: {فَاسْجُدُوا للهِ وَاعْبُدُوا} (¬5).
13. انشقت، وهي: {فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤمِنُون. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لا يَسْجُدُونَ} (¬6).
14. اقرأ، وهي: {كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (¬7).
¬__________
(¬1) السجدة: 15.
(¬2) ص: 24.
(¬3) وعند الشافعي كما في المنهاج 1: 215 - 216، وفيه: لا ص، بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة، وتحرم فيها على الأصح، وتسن للقارئ والمستمع، وتتأكد له بسجود القارئ، قلت: وتسن للسامع.
(¬4) فصلت: 38.
(¬5) النجم: 62.
(¬6) الانشقاق: 20 - 21.
(¬7) العلق: 19.
10. ص، وهي: {وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} (¬2). (¬3)
11. حم السَّجدة، وهي: {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ} (¬4)، عند قوله - جل جلاله -: {وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ}.
12. النَّجم، وهي: {فَاسْجُدُوا للهِ وَاعْبُدُوا} (¬5).
13. انشقت، وهي: {فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤمِنُون. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لا يَسْجُدُونَ} (¬6).
14. اقرأ، وهي: {كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (¬7).
¬__________
(¬1) السجدة: 15.
(¬2) ص: 24.
(¬3) وعند الشافعي كما في المنهاج 1: 215 - 216، وفيه: لا ص، بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة، وتحرم فيها على الأصح، وتسن للقارئ والمستمع، وتتأكد له بسجود القارئ، قلت: وتسن للسامع.
(¬4) فصلت: 38.
(¬5) النجم: 62.
(¬6) الانشقاق: 20 - 21.
(¬7) العلق: 19.