اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: صلاة المسافر:

3. إن أمَّ مقيمٌ مسافراً فإن المسافر يُتِمُّ الصلاة أربع ركعات في وقت الصلاة، وبعد انتهاء الوقت لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم؛ لأنه في الوقتِ يصيرُ فرضُهُ أربعاً بالتَّبعيَّة، وبعد الوقتِ لا يتغيَّر فرضُه أصلاً؛ لانقضاء السبب.
4. إن اقتدى المقيم بالمسافر جاز في الوقت وبعده؛ لأن صلاة المسافر أقوى؛ لأن القعدة الأولى فرض في حقّه، نفل في حق المقيم، وبناء الضعيف على القوي جائز، بدليل:
أ عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: (غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر) (¬1).
ب عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر) (¬2).
5. إن فائتة السفر تقضى ركعتين، وفائتة الحضر تقضى أربعاً؛ لأن السَّفرُ وضده لا يغيران الفائتة، فإن قضى فائتةَ السَّفرِ في الحضرِ يَقْصُرُ، وإن قضى فائتةَ الحضرِ في السَّفرِ يُتِمُّ؛ لأن القضاء بحسب الأداء، والمعتبر في وجوب الأربع أو الركعتين آخر الوقت، فإن كان آخر الوقت مسافراً وجب عليه ركعتان، وإن كان مقيماً وجب عليه الأربع (¬3).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 9، وصحيح ابن خزيمة 3: 70، وسنن البيهقي الكبير 3: 126.
(¬2) في الموطأ 1: 149، وغيره.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص189، وتبيين الحقائق 1: 215، والهدية العلائية ص113، وغيرها.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 556