المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: تعريفها وشروطها:
مكانه، ودين جحدَهُ المديونُ سنين ثُم أقرّ بعدها عند قوم، وما أُخِذَ مصادرةً (¬1) ووصلَ إليه بعد سنين، بناءً على اشتراطِ الملكِ التَّام، فهو مملوكٌ رقبةً لا يداً (¬2).
أما الدين على مُقرٍّ مليء، أو معسر، أو مفلس، أو جاحد عليه ببيِّنة، أو عَلِمَ به قاض، فإنها إذا وَصَلَت هذه الأموالُ إلى مالكِها تجبُ زكاةُ الأيَّامِ الماضيَّة (¬3).
ثالثاً: شرط صحة الأداء:
نية مقارنة للأداء، أو لعزل مقدار الواجب، أو تصدق بجميع نصاب الزكاة; لأنه إذا تصدق بجميع ماله فقد دخل الجزء الواجب فلا حاجة إلى التعيين، ولأنها عبادة فلا تصح بدون النية, والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات إلا أن الدفع يتفرق فيخرج باستحضار النية عند كل دفع فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعاً للحرج; لأن العزل فعل منه فجازت النية عنده.
لو نوى أن يؤدي الزكاة, ولم يعزل شيئاً وجعل يتصدق شيئاً فشيئاً إلى آخر السنة, ولم تحضره النية حيث لم يجزه عن الزكاة ; لأن نيته لم تقترن بفعل ما فلا تعتبر.
لو دفع جميع النصاب إلى الفقير ينوي به عن النذر أو عن واجب آخر يقع
¬__________
(¬1) مصادرة: وهو ما يأخذُهُ السُّلطانُ من رعيته من غيرِ حقّ، والفرقُ بينَهُ وبينَ الغصبِ أنَّ الغصبَ أخذُ المالِ مباشرةً قهراً، والمصادرةُ أن يأمرَهُ بأن يأتيَ به. ينظر: العمدة 1: 270.
(¬2) وعند الشافعي تجب الزكاة في الضمار بعد وصوله إلى مالكه. ينظر: التنبيه ص37، والمهذب 1: 142، وحلية العلماء 3: 13، وغيرها.
(¬3) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص208، وغيرها.
أما الدين على مُقرٍّ مليء، أو معسر، أو مفلس، أو جاحد عليه ببيِّنة، أو عَلِمَ به قاض، فإنها إذا وَصَلَت هذه الأموالُ إلى مالكِها تجبُ زكاةُ الأيَّامِ الماضيَّة (¬3).
ثالثاً: شرط صحة الأداء:
نية مقارنة للأداء، أو لعزل مقدار الواجب، أو تصدق بجميع نصاب الزكاة; لأنه إذا تصدق بجميع ماله فقد دخل الجزء الواجب فلا حاجة إلى التعيين، ولأنها عبادة فلا تصح بدون النية, والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات إلا أن الدفع يتفرق فيخرج باستحضار النية عند كل دفع فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعاً للحرج; لأن العزل فعل منه فجازت النية عنده.
لو نوى أن يؤدي الزكاة, ولم يعزل شيئاً وجعل يتصدق شيئاً فشيئاً إلى آخر السنة, ولم تحضره النية حيث لم يجزه عن الزكاة ; لأن نيته لم تقترن بفعل ما فلا تعتبر.
لو دفع جميع النصاب إلى الفقير ينوي به عن النذر أو عن واجب آخر يقع
¬__________
(¬1) مصادرة: وهو ما يأخذُهُ السُّلطانُ من رعيته من غيرِ حقّ، والفرقُ بينَهُ وبينَ الغصبِ أنَّ الغصبَ أخذُ المالِ مباشرةً قهراً، والمصادرةُ أن يأمرَهُ بأن يأتيَ به. ينظر: العمدة 1: 270.
(¬2) وعند الشافعي تجب الزكاة في الضمار بعد وصوله إلى مالكه. ينظر: التنبيه ص37، والمهذب 1: 142، وحلية العلماء 3: 13، وغيرها.
(¬3) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص208، وغيرها.