اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: نواقض الوضوء:

وحجة ذلك:
أ عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: (إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ، ثم قام يصلى فقلت يا رسول الله: إنك قد نمت. قال: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) (¬1).
ب عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على من نام قاعداً وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض) (¬2).
ت عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ) (¬3).
ث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ» (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 111، وسنن أبي داود 1: 52، وسنن الدارقطني 1: 159، ومسند أبي يعلى 4: 477، ومسند عبد بن حميد 1: 220، والمعجم الكبير 12: 157، قال ابن الملقن في الخلاصة 1: 53: وهو ضعيف. وفي مجمع الزوائد: رجاله موثقون. ينظر: إعلاء السنن 1: 129، وغيره.
(¬2) في الكامل6: 467، قال القاري في فتح باب النقاية 1: 66: هذه الأحاديث وإن كان بانفرادها لا تخلو عن ضعف، إلا أنها إذا تعاضدت لم تنزله عن درجة الحسن، ولم يعارضه صريح مثله، فيجوز العمل به.
(¬3) في سنن أبي داود 1: 52، وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي. كما في نصب الراية 1: 45، إعلاء السنن 1: 130، وغيرها.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 1: 122، قال ابن حجر في التلخيص 1: 120: إسناده جيد، وهو موقوف.
المجلد
العرض
8%
تسللي / 556