المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: زكاة السوائم:
ب عن أنس - رضي الله عنه -: (إن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ملكاً أمر الله بها رسوله فمَن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط .. في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة ... ) (¬1).
الرابع: الخيل:
في كلِّ فرسٍ من المختلطِ به الذكور والإناث سائمةٍ دينار، أو ربعُ عشرِ قيمتِهِ حال كونها بالغاً مبلغ النِّصاب (¬2)، فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مئتي درهم خمسة دراهم (¬3)، بدليل:
أ عن السائب بن يزيد، قال: (رأيت أبي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر) (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 573، وغيره.
(¬2) ينظر: العمدة 1: 276، وغيرها.
(¬3) هذا على رأي الإمام، وهو اختيار أصحاب المتون كالوقاية ص212،، وأما على رأي الصاحبين فلا زكاة في الخيل مطلقاً، وفي الخانية 1: 249، والبزازية 4: 83: والفتوى على قولهما. وفي المواهب ق50/ب: وهو أصح ما يفتى به.
(¬4) رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. ينظر: إعلاء السنن 9: 37، وغيرها.
الرابع: الخيل:
في كلِّ فرسٍ من المختلطِ به الذكور والإناث سائمةٍ دينار، أو ربعُ عشرِ قيمتِهِ حال كونها بالغاً مبلغ النِّصاب (¬2)، فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مئتي درهم خمسة دراهم (¬3)، بدليل:
أ عن السائب بن يزيد، قال: (رأيت أبي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر) (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 573، وغيره.
(¬2) ينظر: العمدة 1: 276، وغيرها.
(¬3) هذا على رأي الإمام، وهو اختيار أصحاب المتون كالوقاية ص212،، وأما على رأي الصاحبين فلا زكاة في الخيل مطلقاً، وفي الخانية 1: 249، والبزازية 4: 83: والفتوى على قولهما. وفي المواهب ق50/ب: وهو أصح ما يفتى به.
(¬4) رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. ينظر: إعلاء السنن 9: 37، وغيرها.