المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: سنن الغُسل:
6. غسل رجليه، على أن لا يغسلهما في مكان مجتمع الماء المستعمل حتى إذا اغتسل على لوح أو حجر يغسل الرجلين هناك (¬1).
وحجة ذلك:
أ عن عائشة - رضي الله عنه -: (كان - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله) (¬2).
ب عن ميمونة رضي الله عنها: قالت: (صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلاً فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال (¬3) بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم
¬__________
(¬1) ذهب هذا إلى التفصيل صدر الشريعة في شرح الوقاية ص93، صاحب التبيين ص14، والمراقي ص141، والتحفة 1: 29، والبحر ص52، وتحفة الملوك ص28، والبدائع ص1: 34، والهداية 1: 16، والاختيار 1: 19، ونبه ابن عابدين في رد المحتار 1: 106 أن الاختلاف في الأولوية لا في الجواز.
والثاني: ذهب إلى التقديم مطلقاً كصاحب الدر المختار 1: 106، وظاهر كلام النسفي في الكنْز ص4.
والثالث: ذهب إلى التأخير مطلقاً وهو ظاهر كلام القدوري في مختصره ص3، والحلبي في الملتقى ص4.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 99، وغيره.
(¬3) وهو من إطلاق القول على الفعل. ينظر: فتح الباري 1: 372، وغيره.
وحجة ذلك:
أ عن عائشة - رضي الله عنه -: (كان - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله) (¬2).
ب عن ميمونة رضي الله عنها: قالت: (صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلاً فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال (¬3) بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم
¬__________
(¬1) ذهب هذا إلى التفصيل صدر الشريعة في شرح الوقاية ص93، صاحب التبيين ص14، والمراقي ص141، والتحفة 1: 29، والبحر ص52، وتحفة الملوك ص28، والبدائع ص1: 34، والهداية 1: 16، والاختيار 1: 19، ونبه ابن عابدين في رد المحتار 1: 106 أن الاختلاف في الأولوية لا في الجواز.
والثاني: ذهب إلى التقديم مطلقاً كصاحب الدر المختار 1: 106، وظاهر كلام النسفي في الكنْز ص4.
والثالث: ذهب إلى التأخير مطلقاً وهو ظاهر كلام القدوري في مختصره ص3، والحلبي في الملتقى ص4.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 99، وغيره.
(¬3) وهو من إطلاق القول على الفعل. ينظر: فتح الباري 1: 372، وغيره.