اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: موجبات الغُسل:

والمذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق.
والودي: وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له يخرج بعد البول، وهما موجبان للوضوء لا للغسل (¬1).
وحجة ذلك:
أ عن علي - رضي الله عنه -، قال: (كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إذا حذفت (¬2) فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل) (¬3).
ب عن علي - رضي الله عنه -، قال: (كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو ذكر له. فقال لي: لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسل) (¬4).
ت عن مجاهد سأل رجل ابن عباس - رضي الله عنه -: «إني كلما بلت تبعه الماء الدافق الذي يكون منه الولد ... فقال: أرأيت إذا كان منك، هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لا.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 107، عمدة الرعاية 1: 81، اللباب 1: 16، وطلبة الطلبة ص18، وغيرها.
(¬2) الحذف: هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة. ينظر: إعلاء السنن 1: 186، وغيره.
(¬3) في مسند أحمد 1: 107، وغيره، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 186: رجاله كلهم ثقات إلا جواباً، فإنه صدوق رمي بالإرجاء، فالسند محتج به.
(¬4) في صحيح ابن خزيمة 1: 15، وصحيح ابن حبان 3: 385، وسنن أبي داود 1: 53، والمجتبى 1: 111، وغيرها.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 556